حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٦٢
(قوله وقدم ذو ماء مات ومعه جنب حي) أي فيغسل الميت صاحب الماء ويتيمم الجنب الحي (قوله لكان أحق به) أي من الميت فيمم الميت ويغتسل بالماء صاحبه الجنب الحي قوله: (إلا لخوف عطش) استثناء منقطع وينبغي أن يكون مطلق الحاجة من عجن وطبخ مثل العطش كذا في كبير خش (قوله فيقدم الجنب) أي في الغسل بذلك الماء ويمم الميت قوله: (وضمن قيمته) فيؤديها لورثة الميت حالا إن كان مليا وتتبع بها ذمته إن كان معدما ولا يرد على هذا قول المصنف في مسألة المضطر الآتية وله الثمن إن وجد أي فإن لم يوجد فلا يتبع بشئ لان ذلك في المضطر وهذا أخف منه، وأورد على قول المصنف وضمن قيمته أن الماء مثلي فكان مقتضاه ضمان المثل لا القيمة. وأجيب بأنا لو ضمناه المثل لكان إما بموضعه وهو غاية الحرج لالزامه بإيصال الماء لذلك المحل، وإما بموضع التحاكم أي عند القدوم لبلد فيها قاض يحكم وقد لا يكون له قيمة فيه فيكون غبنا على الورثة فارتكبت حالة وسطى لا ضرر فيها على أحد وهي لزوم القيمة بمحل أخذه. قوله: (وتسقط صلاة وقضاؤها إلخ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا وإنما سقط عنه الأداء والقضاء لان وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم، وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي، وما ذكره المصنف قول مالك، وقال أصبغ: يقضي ولا يؤدي لان القضاء فرع عن تعلق الأداء ولو بغير القاضي أي إن وجوب القضاء فرع عن تعلق الخطاب بالأداء ولو بغير القاضي من الناس، وإنما كان لا يؤدي لان وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب الأداء وقد عدم. وقال أشهب: يجب الأداء فقط نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء ممكن له. وقال ابن القاسم: يجب الأداء والقضاء احتياطا. وقال القابسي: محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الايماء للتيمم كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن أمكنه الايماء كالمربوط ومن فوق شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومئ للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا قضاء عليه. قوله: (كمصلوب إلخ) أي وكراكب سفينة لا يصل إلى الماء قوله: (أو فوق شجرة) أي والحال أنه لا يمكنه التيمم عليها وإلا تيمم عليها وصلى بالايماء فاندفع ما يقال: قد تقدم أن المعتمد جواز التيمم على الحشيش أو الخشب عند عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فوق الشجرة وتحته سبع عادما للصعيد، أو يقال: إن الشارح بنى كلامه هنا على ما مر للمصنف من عدم صحة التيمم على الخشب. فصل: في مسح الجرح أو الجبيرة لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية ناسب تأخير هذا الفصل عنهما قوله: (إن خيف) المراد بالخوف هنا
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541