حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٣
التي للمنسيات الثلاث، وإنما أمر بصلاة ثمانية لاحتمال أن تكون تلك المنسيات الأربع صبحا فظهرا فعصرا فمغربا، ويحتمل أن تكون ظهرا فعصرا فمغربا فعشاء، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر، فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا بصلاة ثمانية نزله على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر قوله: (وإن نسي خمسا كذلك) أي متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى ولا سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله: (صلى تسعا) أي لان للواحدة المجهولة من الخمس خمسا وما زاد على الخمس فلما زاد على الواحدة، وإنما لزمه التسع لان الخمسة المنسية يحتمل أنها صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء، ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح، ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر، ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر، ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر فمغرب فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا بتسع صلوات فنزل ذلك على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر فمغرب. تنبيه: لو علم أن الخمس من يوم وليلة وعلم المتقدم منها اكتفي بخمس وابتدأ بالمغرب إن علم تقدم الليل وبالصبح إن علم تقدم النهار فصل: سن لسهو قوله: (بحيث لو نبه إلخ) أي لكون الشئ قد زال من المدركة مع بقائه في الحافظة. قوله: (لكن لا يتنبه إلخ) أي لكون الشئ قد زال من المدركة والحافظة معا قوله: (إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض) أي وما تقدم تعلق بكل الصلاة قوله: (سن لسهو) أراد به موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه الطول فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عمد، ثم إن ما ذكره المصنف من سنية السجود للسهو سواء كان قبليا أو بعديا هو المشهور من المذهب، وقيل بوجوب القبلي، قال في الشامل: وهو مقتضى المذهب قوله: (وإن تكرر) أي السهو بمعنى موجب السجود، وقوله من نوع أي حالة كون ذلك السهو المتكرر من نوع كزيادة أو نقص، وقوله: أو أكثر أي كزيادة ونقص (قوله أي سن سجدتان) أي لا أكثر لأجل سهو. وقوله: وإن تكرر أي قبل السجود للسهو، أما إن كان التكرر بعد السجود فإن السجود يتكرر، كما إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو زيادة فإنه يسجد لسهوه الثاني ولا يجتزئ بسجوده السابق مع الامام أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد السلام أيضا، وكذا إذا سجد القبلي ثلاثا فإنه يسجد بعد السلام عند اللخمي، وقال غيره: لا سجود عليه، أما البعدي إذا سجدة ثلاثا فلا يسجد له أصلا. قوله: (بنقص) الباء للملابسة متعلقة بسهو أي سن سجدتان قبل سلامه لأجل سهو ملتبس بنقص سنة وتلبسه بنقص السنة لكونه سببا له وهو مسبب عنه، وإضافة نقص إلى سنة من إضافة المصدر للمفعول أي بنقص المصلي سنة أو إضافة المصدر للفاعل لان نقص يأتي لازما ومتعديا قوله: (بنقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة) وأما المؤكدة الخارجة عنها كالإقامة فلا يسجد لنقصها فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته، وكذلك إذا كانت السنة غير مؤكدة وكانت داخلة فيها فلا يسجد لها، فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته كما يأتي في قول المصنف: ولتكبيرة ويدخل في السنة المؤكدة الفاتحة بناء على أنها سنة في الأقل، فإذا
(٢٧٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541