حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٦
أشرع في الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام ويوتر بواحدة ولا يستحب إعادة شفعه، وإنما كان يسجد بعد السلام لاحتمال أن يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام فيكون قد صلى الشفع ثلاثا، وهذا أي سجوده بعد السلام هو المشهور قال عبد الحق: والتعليل يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأنه معه نقص السلام والزيادة المشكوكان ومقابل المشهور ما نقل عن مالك من رواية علي بن زياد أنه يسجد قبل السلام. قوله: (بخلاف الاتمام) أي المتقدم في قوله: وكمتم لشك إلخ قوله: (بين ذلك) أي وجه الزيادة قوله: (في قوة العلة) أي فقوله: وكمقتصر على شفع بيان للحكم وهو جعل تلك الركعة أي التي هو فيها ثانية الشفع، وللسجود أيضا بعد السلام من حيث عطفه على قوله متم لشك الذي جعل تمثيلا لما يسجد له بعد. وقوله: شك هل هو به إلخ في قوة العلة لذلك (قوله كذلك) أي هل هو في ثانية الشفع أو في الوتر؟ قوله: (فالسجود إلخ) أي أنه يجعل هذه الركعة للعشاء ويسجد بعد السلام والسجود هنا للزيادة لاحتمال أن تكون هذه الركعة من الشفع أضافها للعشاء من غير فصل بسلام فيكون قد صلى العشاء خمس ركعات. قوله: (أو ترك سر) أي بفاتحة فقط ولو في ركعة وأولى مع السورة أو في سورة فقط في ركعتين لا في ركعة لأنها فيها سنة خفيفة فلا يسجد لها قوله: (بأدنى الجهر) أي وهو إسماع نفسه ومن يليه. قوله: (فإنه يسجد بعد السلام) قال عبد الوهاب استحبابا. قال شب: وهو خلاف ظاهر المصنف إلا أن البغداديين ومنهم عبد الوهاب يطلقون المستحب على ما يشمل السنة فليس هذا جاريا على طريقة المصنف من التفرقة بين السنة والمستحب اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (بل يبني على التمام) أي فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على أربعة وجوبا ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان، فاندفع ما يقال حيث بنى على الأكثر فلا موجب للسجود، وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان. واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك، فالشك المستنكح هو أن يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا؟ أو هل صلى ثلاثا أو أربعا ولا يتيقن شيئا يبني عليه وحكمه أن يلهي عنه ولا إصلاح عليه بل يبني على الأكثر ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب، وإلى هذا أشار المصنف بقوله: أو استنكحه الشك ولهى عنه، والشك غير المستنكح هو الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثا أم أربعا أو هل زاد أو نقص أو لا؟ فهذا يصلح بالبناء على الأقل والاتيان بما شك فيه ويسجد، وإليه أشار بقوله: كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ. فإن بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين، والسهو المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها، وحكمه أنه يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار المصنف بقوله: لا إن استنكحه السهو ويصلح، والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا، وحكمه أن يصلح ويسجد حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله: سن لسهو والفرق بين الساهي والشاك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني. قوله: (فإن أصلح) أي عمدا أو جهلا كما في ح لم تبطل وذلك لان بناءه على الأكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصل قوله: (كطول عمدا) إنما قيد به لان استظهار ابن رشد إنما هو فيه، وأما التطويل سهوا فالسجود باتفاق من ابن رشد وغيره فلا يصح حمل المصنف عليه، قال في المنتقى: من شك في
(٢٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541