حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٧٨
الهوي فهو خلاف النقل كما قال شيخنا. قوله: (وصح إن قدم بعدية) أي ولو كان المقدم له المأموم دون إمامه والفرض أنه مأموم لا مسبوق، وقوله: أو أخر قبلية أي ولو كان ذلك المؤخر للقبلي مأموما بأن يسجد الامام القبلي في محله ويؤخره المأموم ولو أخر الامام القبلي فهل يقدمه المأموم ولا يؤخره تبعا لامامه أو يؤخره تبعا؟ قولان الأول منهما لابن عرفة والثاني لغيره. قوله: (وصح ان قدم بعديه) أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي. وقوله: أو أخر قبلية أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائما. والحاصل أنه وقع خلاف في المذهب في محل السجود فقيل: محله بعد السلام مطلقا، وقيل: قبله مطلقا، وقيل: بالتخيير. وقيل: إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة وإلا فقبله، وقيل: إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله، وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف، وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي صح مراعاة لما ذكر من الأقوال قوله: (إلا إن تعمد التقديم حرام) أي لادخاله في الصلاة ما ليس منها قوله: (بأن يأتيه كل يوم مرة) أي وتبين له أنها سها قوله: (فلا سجود عليه) أي مطلقا أمكنه الاصلاح أم لا، وانظر ما حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه أو الأول إن كان قبليا والثاني إن كان بعديا كذا في بعض الشراح؟ قال عج:
فلو سجد في هذه الحالة وكان قبل السلام فهل تبطل صلاته حيث كان متعمدا أو جاهلا لأنه غير مخاطب بالسجود فهو بمثابة من سجد للسهو ولم يسه أو لا لان هناك من يقول بسجوده؟ قال شيخنا العدوي: والظاهر الصحة قوله: (هذا في الفرض) أي هذا بيان لامكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سهوا فرضا. قوله: (وأما في السنن) أي وأما بيان إمكان الاصلاح وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سنة قوله: (كغير المستنكح) ظاهر كلام أبي الحسن على الرسالة أنه يصلح ولا يفوت الاصلاح بمفارقته الأرض بيديه وركبتيه ولو استقل قائما وليس هو كغير المستنكح الذي يفوت إصلاحه بذلك قوله: (أو شك هل سها إلخ) أي بأن شك هل سها فزاد ركعة أو نقص سورة مثلا أو لم يسه أصلا قوله: (ثم ظهر له) أي فتفكر في ذلك ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه سواء كان التفكر قليلا أو طال لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو، وتطويل التفكر في ذلك إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود، لكن يحمل ذلك على ما إذا كان المحل يشرع فيه التطويل وإلا سجد كما تقدم قوله: (إن قرب) أي ذلك السلام من الصلاة قوله: (فإن طال) أي شكه جدا بحيث بعد الامر من الصلاة قوله: (بإحرام) أي نية قوله: (أو سجد واحدة) عطف على قوله: استنكحه الشك أي أو أتى بسجدة واحدة بسبب شكه فيه هل سجد اثنتين والمعطوف محذوف أي هل سجد اثنتين أو واحدة؟ وقوله هل إلخ تفسير لشكه أي وصورة شكه هل إلخ. فقوله: أو سجد واحدة بيان لحكم المسألة لا لصورة
(٢٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541