حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٧
العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب الترتيب، وهذا الخلاف جار أيضا في قطع الامام وفي قطع مأمومه تبعا له. قوله: (ولو ثنائية) أي ولو كانت الحاضرة التي ذكر فيها يسير المنسيات بعد أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة وهذا هو المذهب خلافا لمن قال: إنه يتم الثنائية إذا تذكر يسير الفوائت بعد أن عقد منها ركعة ولا يشفعها على أنها نافلة لاشرافها على التمام. قوله: (فيقطع ولو ركع) هذا القول هو ما ذكره في كتاب الصلاة الأول من المدونة، واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر بعد أن ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن عقد ركعة، فتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلاثة أقوال رجح كل من أولها وآخرها (قوله فليتأمل) أي في هذا التعليل فإنهم ذكروا أن النفل إنما يكره في أوقات الكراهة إذا كان مدخولا عليه لا إن جر إليه الحال كما هنا. قوله: (وشفع إن ركع) هذا مقابل لمحذوف أي قطع فذ إن لم يركع وشفع إن ركع هذا مذهب المدونة، وقيل: إنه يخرج عن شفع مطلقا سواء تذكر قبل أن يركع أو تذكر بعد الركوع وهو ما ذكره ابن رشد في البيان، وقيل يقطع مطلقا سواء ركع أو لم يركع وهو أحد قولي مالك في المدونة، وهذه الأقوال الثلاثة تجري فيما إذا تذكر الفذ أو الامام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر. والحاصل أن الصورتين أي تذكر الحاضرة في الحاضرة وتذكر يسير الفوائت في الحاضرة في الحكم سواء وأن فيهما ثلاثة أقوال، وأن المعتمد منها مذهب المدونة وهو القطع إن لم يركع أو الشفع إن ركع، فإذا خالف ولم يشفع ولم يقطع وأتمها صحت إلا أنه يندب له إعادتها بعد فعل التي تذكرها كما مر وهذا كله في تذكر الفذ والامام. قوله: (ولا يستخلف) أي الامام له من يكمل معه صلاته على المشهور خلافا لرواية أشهب من أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه. قوله: (ذكر اليسير خلف إمامه) أي قبل أن يركع أو بعد الركوع الواحد أو الأكثر (قوله بل يتمادى معه) أي على صلاة صحيحة وهذا مذهب المدونة، وقيل يقطع مطلقا وهو لابن زرقون عن ابن كنانة، وقيل يقطع ما لم تكن الحاضرة التي تذكر فيها مغربا فلا يقطعها بل يتمادى مع الامام وهو للمازري عن ابن حبيب، ومثل تذكر المأموم يسير الفوائت في الحاضرة تذكره حاضرة في حاضرة فيجري فيهما القولان الأولان، والمعتمد منها مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه مطلقا على صلاة صحيحة قوله: (ولو كانت الصلاة المذكور فيها جمعة) أي فإنه يتمادى ويعيدها جمعة بعد فعل يسير المنسيات. وقوله: إن أمكن أي إعادتها جمعة وإلا أعادها ظهرا. قوله: (وكمل صلاته وجوبا) أي بنية الفرضية فذ وإمام ذكر كل اليسير بعد شفع من المغرب كما يكملها بنية الفرضية إذا تذكر بعد ثلاث من غير المغرب وهذا كما يجري في تذكر الفذ والامام يسير المنسيات في الحاضرة يجري أيضا في تذكر كل منهما حاضرة في حاضرة، فإذا تذكر الفذ أو الامام حاضرة في حاضرة بعد ثلاث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بذلك سند عن عبد الحق ونحوه لابن يونس، قال في التوضيح: ويكون كمن ذكر بعد أن سلم اه‍. فتكميلها بنية الفرض يدل على صحة الصلاة، وكذا قول التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم فإنه صريح في صحتها وأن الإعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل المواق أيضا، وهذا يرشح ما تقدم من أن الترتيب في الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في الأثناء أيضا كما قاله الشارح تبعا لعبق. والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل كما يجري في ذكر يسير الفوائت في الحاضرة يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة فهما سواء في الحكم بناء على المعتمد من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء لا عند الذكر في الأثناء أيضا كما قيل انظر بن
(٢٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541