حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤١
وقوله: ثم غسلت أي ثم بعد فراغ غسله غسلت في وضوء آخر قوله: (مسح عليها في غسلها) أي الجنابة قوله: (لأنه المتوهم) أي لان نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض والشأن أن المبالغ عليهما كان متوهما.
فصل: رخص إلخ قوله: (رخص) الرخصة في اللغة السهولة وشرعا حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي، فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والسهل جواز المسح والعذر هو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الأصلي كون المحل قابلا للغسل وممكنه احترازا مما إذا سقط قوله: (جوازا) أي على المشهور كما قال ابن عرفة ومقابله ثلاثة أقوال: الوجوب والندب وعدم الجواز، ومعنى الوجوب أنه إن اتفق كونه لابسا له وجب عليه المسح عليه لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح عليه قاله في التوضيح قوله: (إذ الأفضل الغسل) قال الفاكهاني: اختلف العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين؟ ومذهب الجمهور أن غسل الرجلين أفضل لأنه الأصل نقله عج في حاشية الرسالة قوله: (لرجل وامرأة) مراده لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره قوله: (وإن مستحاضة) أي سواء لبسته بعد تطهرها وقبل سيلان الدم عليها أو لبسته والدم سائل عليها وفصل بعض الحنفية فقال: إن لبسته بعد تطهرها وقبل أن يسيل من الاستحاضة شئ مسحت كما يمسح غيرها، وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوما وليلة على قول حكاه صاحب الطراز وإنما بالغ على المستحاضة لئلا يتوهم أنه لا يجوز لها أن تجمع بين الرخصتين وذلك لان طلب الصلاة منها مع وجود الدم الذي من شأنه أن يمنع الصلاة لو كان حيضا رخصة، فلو أبحنا لها المسح على الخفين وهو رخصة لاجتمع لها الرخصتان فيتوهم عدم جواز الجمع فبالغ المصنف عليها لدفع ذلك التوهم. قوله: (لازمها إلخ) لا مفهوم له بل يرخص لها في المسح ولو كان دم الاستحاضة يأتيها أقل الزمان وإن كان ينقض وضوءها فتأمل قوله: (متعلقة بمسح) أي لا برخص لفساد المعنى لان الترخيص والتجويز والواقع من الشارع لم يكن في الحضر والسفر معا بل في أحدهما والظاهر أنه الحضر، نعم يصح تعلقه برخص على معنى رخص الشارع في حضر الفاعل وسفره مسح جورب إلخ، وما ذكره المصنف من جواز المسح على الخف في الحضر والسفر رواية ابن وهب والأخوين عن مالك، وروى ابن القاسم عنه لا يمسح الحاضرون، وروى عنه أيضا لا يمسح الحاضرون ولا المسافرون، قال ابن مرزوق: والمذهب الأول وبه قال في الموطأ. قوله: (جلد ظاهره وباطنه) أي جعل جلد على ظاهره وعلى باطنه قوله: (ما فوق القدم) أي من داخله قوله: (كما يأتي في قوله بلا حائل) أي وما كان بهذه المثابة كان المسح عليه فوق الحائل الذي على الجلد قوله: (ولو كان الخف على خف في الرجلين أو في إحداهما) أي وكذا لو كان الخف ملبوسا على لفائف على الرجلين أو على إحداهما قوله: (مع خف) أي مصاحب له لكون أحدهما فوق الآخر (قوله إما في فور) أي بأن يلبسهما معا في فور الطهارة قوله: (أو بعد طول) أي أو يلبس الأعلى بعد مضي زمن طويل من لبس الأسفل، وقوله قبل انتقاضها أي الطهارة
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541