حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤٥
به رفع الحدث فقط بل ولو نوى ذلك مع نية إزالة الوسخ لانسحاب نية الوضوء قوله: (لا إن نوى) أي بغسله إزالة وسخ فقط فإنه لا يجزئه كما أنه لا يصلي بالخف إذا مسح عليه وهو ناو أنه إذا حضرت الصلاة نزعه وغسل رجليه، وأما إذا نوى حين مسحه أنه ينزعه بعد الصلاة به فإنه لا يضر كما في ح (قوله وكره تكراره) أي المسح أي فليس الضمير عائدا على الخف لئلا ينافي قوله وخف ولو على خف، وقوله وكره تكراره أي في وقت واحد لا في أوقات، فلا يعارضه قوله وندب نزعه كل جمعة ومحل كراهة التكرار إذا كان بماء جديد وإلا فلا كراهة قوله: (لم يجدد للعضو) أي للرجل الذي حصل الجفاف في مسحها وكمل مسحها من غير تجديد قوله: (أي انتهى حكمه) أي وليس المراد أن المسح بطل نفسه وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة الصلاة به قوله: (بغسل وجب) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب بالفعل وأنه لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس وليس كذلك. وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب، ولو قال المصنف: وبطل بموجب غسل كان أولى، ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم وهو جنب قوله: (قدر ثلث القدم) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على ما في المدونة، أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين قوله: (فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه) أي لان الخرق الكثير بمجرده يبطل المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا، وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء قوله: (قطعها) أي وبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدئ الصلاة من أولها. قوله: (وبطل المسح) أي لا الطهارة بنزع أكثر رجل لساق خفه فإذا وصل جل القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم يتراخ عمدا وبطل، وقول عج: إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح انظر طفي. قوله: (وهو) أي ساق الخف ما ستر ساق الرجل وقوله مما فوق الكعبين بيان لساق الرجل. قوله: (وأولى كل القدم) أي وأولى إذا صار كل القدم في الساق قوله: (كما هو نص المدونة) حاصله أن المدونة قالت: وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف، قال الجلاب: والأكثر كالكل، قال عج: والأظهر أنه مقابل للمدونة، وقال الحطاب: إنه تفسير لها أي مبين للمراد منها بأن تقول: ومثل الكل الأكثر قوله: (ولا يبطله إلا نزع كل القدم) أي لأنه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة وهذا بناء على ما قاله عج من أن كلام الجلاب مقابل للمدونة (قوله خلافا لمن قاس) أي وهو ابن الجلاب كما علمت قوله: (لا العقب) عطف على أكثر رجل كما أشار له الشارح لا على رجل لأنه يصير المعنى وينزع أكثر رجل لساق خفه لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا نزع العقب لساق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن كان يمكن أن يقال إنه مفهوم موافقة قوله: (في غير أفعال القلوب) هذا سبق قلم والصواب إسقاطه وذلك لان توالي التثنيتين ممتنع لما فيه من الثقل مطلقا حتى في أفعال القلوب كما قاله بن. قوله: (في الأولى) أي ما إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما قوله: (وكذا الثالثة) أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين بعد مسحهما قوله: (بل ينزع إلخ) الأولى التفريع بالفاء على قوله: وكذا الثالثة. قوله: (لئلا يجمع إلخ) علة لمحذوف أي ولا يغسل الرجل التي نزع الخف منها ومسح الأخرى لئلا
(١٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541