حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٤٢
التي لبس بعدها الأسفل، وقوله: أو بعد انتقاضها أي أو لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس بعدها الأسفل. قوله: (والمسح على الأسفل) أي وبعد المسح على الأسفل في طهارة أخرى متأخرة عن الطهارة التي ليس فيها الأسفل، فمن توضأ للصبح مثلا وغسل رجليه ولبس الخف الأسفل ثم توضأ للظهر ومسح على ذلك الخف ولبس الأعلى مع بقاء تلك الطهارة التي مسح فيها على الأسفل فإنه يمسح على الأعلى بعد انتقاضها، فإن لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس فيها الأسفل وقبل مسحه على الأسفل لم يمسح على الأعلى بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي بطهارة كاملة (قوله بلا حائل على أعلى الخف) أي وأما الحائل على أعلى القدم فلا يضر كما لو كان على قدميه لفائف ولبس الخف فوقها كما تقدم قوله: (كطين) أي أو شعر أو صوف نابت في الجلد قوله: (لأنه محل توهم المسامحة) أي لان شأن الطرق أن لا تخلو منه قوله: (لا إن كان الحائل أسفل إلخ) هذا محترز قوله على أعلى الخف قوله: (وإنما يندب إزالته) أي إزالة الحائل إذا كان بأسفله. والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة، وأما إزالته إذا كان بأسفله فمندوبة فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في أسفله بالوجوب والندب وهذا هو المذهب قوله: (إلا المهماز) أي إذا كان في أعلى الخف قوله: (أي للراكب إلخ) أشار الشارح إلى أن محل كون الحيلولة بالمهماز لا تمنع المسح مقيد بقيود ثلاثة: أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب وأن يكون المهماز غير نقد، فإن كان حاضرا أو مسافرا وليس شأنه ركوب الدواب أو كان المهماز من ذهب أو فضة فلا يصح المسح، والمراد بالمهماز حديدة عريضة تستر بعض الخف تجعل فيه لنخس الدابة وليس المراد به الشوكة لان محل الشروط المذكورة الأول وأما الشوكة فلا أثر لها. قوله: (ونفى الوجوب إلخ) أي ونفى الحد الواجب لا ينافي ثبوت الحد المندوب قوله: (بشرط جلد طاهر) قال بن: هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما الأول فلان الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه، وقد يجاب بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده، وأما الثاني فقد اعترضه طفي بأنه يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهوا أو عجزا، كما أن الشروط كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية اه‍ (قوله لا نجس) أي ولو دبغ إلا الكيمخت على القول بطهارته قوله: (لا ما لصق) أي ولا ما نسج كذلك على الظاهر قصرا للرخصة على الوارد قوله: (وستر محل الفرض بذاته) أي ولو بمعونة زر قوله: (لا ما نقص عنه) أي ولا ما كان واسعا ينزل عن محل الفرض لان نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض وحينئذ فلا يصح المسح عليه خلافا لعبق قاله بن (قوله وأمكن تتابع المشي به) أي عادة لذوي المروءات وإلا فلا يمسح عليه ذوو المروءات ولا غيرهم
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541