حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦٥
والرابعة المنع، والمرجح في الثانية والخامسة الجواز، فكان الواجب أن يقتصر على الراجح في كل مسألة (قوله من زر) أي وقفل جيب ولفائف الشعر قوله: (ومساند) أي ولا يجوز للرجل على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمد أن ينام معها على الفرش الحرير خلافا لابن العربي وصاحب المدخل حيث قالا: يجوز له تبعا لها، وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان نائما والناموسية من قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما لم يرتكن إليها وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها لان استعمال كل شئ بحسبه وهو وجيه. واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب والفضة جائز في البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلا. قوله: (ولو نعلا) في ح: أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع خلافا لمن قال: إن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل من أحد النقدين جائز اتفاقا (قوله فلا يجوز) لان كل ما كان خارجا عن جسدها فلا يجوز اتخاذه من أحد النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لاتصال ذلك بجسدها كالفرش خلافا لما في خش من المنع فصل في إزالة النجاسة (قوله حكم طهارة الخبث) أي الحاصلة بإزالة النجاسة قوله: (على طهارة الحدث) أي الحاصلة بالوضوء والغسل. قوله: (الغير المعفو عنها) أي إنما قيد بذلك لأنها هي التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية، وأما المعفو عنها فغسلها مندوب إن تفاحشت وإلا فلا (قوله عن ثوب مصل) أي مريد الصلاة لا المصلي بالفعل لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة فإن كان مريد الطواف أو مس مصحف وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف، وإن كانت في غير أعضاء الوضوء وجبت الإزالة في الطواف وندبت في مس المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ بالنجاسة مكروه، كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا للصلاة فإنها تندب الإزالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد المتقدم. قوله: (يعني) أي بثوبه محموله، وأشار بهذا إلى أن المراد بالثوب محمول المصلى لا خصوص ما يسلك في العنق وإلا لما صحت المبالغة على طرف العمامة، وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أو إطلاق الخاص وإرادة العام، وليس من محموله رسن الدابة الحاملة للنجاسة أو المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه لان الحمل ينسب للدابة، فلا تبطل صلاته ما لم تكن
(٦٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541