حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٦٢
الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض. قال بن: والظاهر عدم التقييد لان الأصل هو الطهارة (قوله جواز صلاة صاحبه) أي لأنه أعلم بحال نفسه فإن كان متحفظا ساغ له الصلاة فيه وإلا فلا، فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف آخر لان المدار في المنع على عدم الاحتياط، فمتى كان النائم فيه ليس عنده احتياط منعت الصلاة فيه لذلك النائم غير المحتاط ولغيره، وإن كان عنده احتياط جازت الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره. قوله: (ولا بثياب غير مصل) أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها، أما إذا تحققت طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها. وظاهر المصنف منع الصلاة بثياب غير المصلي، ولو أخبر بطهارتها ودخل في الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا فلو شك في طهارة ثوب للشك في صلاة صاحبها وعدم صلاته صلى في ثياب الرجال فقط لان الغالب صلاتهم دون ثياب النساء لان الغالب عدم صلاتهن، وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة؟ قولان المعتمد منهما الثاني انظر حاشية شيخنا. قوله: (إلا ثياب كرأسه) قال بن بحث في هذا ابن مرزوق فقال: لا يخفى أنهم إنما منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أحل الشك في نجاسته والشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى بكثير لان من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي أين تصل النجاسة، وقد يقال: إنا لا نسلم أن الشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى لأنه وإن كان لا يبالي أين تصل النجاسة إلا أن الغالب عدم وصول النجاسة لثوب الرأس كذا قرر شيخنا (قوله للفرعين قبله) وهما قوله: ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل. قوله: (ولا يصلي) أي يحرم (قوله أي بمقابل فرج إلخ) أي بمقابله من غير حائل يغلب على الظن عدم وصول النجاسة لما فوقه وذلك بأن لا يكون حائل أصلا أو كان ولكن يغلب على الظن معه وصول النجاسة لما فوقه لرقته. قوله: (إلا أن تعلم إلخ) أشار بهذا إلى أن محل الحرمة إذا علمت النجاسة أو ظنت أو شك فيها، وأما إذا علمت الطهارة أو ظنت جازت الصلاة قوله: (وأما العالم) أي بالاستبراء فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلاة في محاذي فرج العالم بالاستبراء بما إذا اتفقا مذهبا أو لا يقيد بذلك بل يجوز مطلقا اتفقا مذهبا أولا إلا أن يخبر بالنجاسة كذا نظر بعضهم قال شيخنا والظاهر أنه يقيد بذلك واعلم أن حكم فوط الحمام إن كان لا يدخله إلا المسلمون المتحفظون الطهارة وإلا فالأولى غسل الجسد والثوب الذي يلبس عليه قبل غسله للاحتياط إلا أن يتيقن النجاسة، هذا محصل ما ذكروه (قوله أو طرزا أو زرا) أي فلا فرق بين كون الحلية متصلة بالثوب أو منفصلة قوله: (هذا هو المعتمد) ومقابله أنه يحرم على الولي إلباس الصغير الذهب والحرير ويكره إلباسه الفضة وهو قول ابن شعبان ورجحه في التوضيح، وما قاله الشارح هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ، وشهره في الشامل وهو الظاهر من جهة نقول المذهب وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل انظر بن. قوله: (كأساور) أي وخلاخل وقرط. قوله: (وأما اقتناؤه) أي المحلى أو الحلي. قوله: (للعاقبة) أي أو لا بقصد شئ واحترز عن اقتنائه بقصد استعماله هو فإنه يحرم مثل استعماله بالفعل. قوله: (مثلا) أي أو بنت. قوله: (ولو كان المحلى أي الذي تحلى به الذكر البالغ، وأما المرأة فلا حرمة عليها في ذلك كما يأتي في قوله: وجاز للمرأة الملبوس مطلقا والمنطقة من جملة الملبوس قوله: (بكسر الميم) أي وسكون النون بعدها وفتح الطاء
(٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541