حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٥٩
ينجس كله من غير تفصيل. قوله: (بأن تكون إلخ) أي إن أمكن السريان بسبب كون إلخ (قوله مائعة) لا إن كانت جامدة لا يتحلل منها شئ كعظم وسن فلا يتنجس ما سقطت فيه لان الحكم لا ينتقل، وحينئذ فتطرح النجاسة وحدها دون الطعام، وفي الحاشية: لا مفهوم لقوله مائعة. فقد قال ح فرع لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير مائعة في أنه ينظر لامكان السريان اه‍. وبعبارة أخرى: سواء كان الواقع فيه مائعا أو غيره لقول البرزلي: أفتى شيخنا ابن عرفة في هرى زيتون وجدت فيه فارة ميتة بأنه نجس كله لا يقبل التطهير أي والفرض أنه طال الزمان بحيث يظن السريان في الجميع كلام الحاشية. وقد يقال: إنه لا مخالفة بينه وبين كلام شارحنا لان مراد شارحنا بالمائعة ما يتحلل منها شئ سواء كانت رطبة أو يابسة، والمحترز عنه في كلامه الجامدة بمعنى التي لا يتحلل منها شئ، والمراد بالمائعة في كلام الحاشية الرطبة وغير المائعة غير الرطبة والحال أنه يتحلل منها شئ (قوله أو يطول الزمان) أي أو كان الطعام غير متحلل بل كان يابسا كالحبوب ولكن طال الزمان بحيث يظن سريان النجاسة لجميعه كانت مائعة كالبول أو جامدة كما لو مات خنزير في رأس مطمر وبقي الخنزير مدة طويلة وظن أن الحب كله شرب من صديده لم يؤكل كما نقله الشيخ عن ابن أبي زيد. (قوله لانتفاء الامرين) أعني كون الطعام متحللا أو جامدا ومضت مدة يظن فيها السريان وذلك بأن كان الطعام جامدا غير متحلل كالحبوب ولم تمض مدة يظن فيها السريان للجميع بل للبعض، والفرض أن النجاسة يتحلل منها سواء كانت رطبة كالبول أو يابسة كالفار الميت، وأما لو كانت لا يتحلل منها شئ كالعظم فإنها تطرح وحدها كما مر. قوله: (فبحسبه) أي فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول مكثها وقصره على ما يقتضيه الظن والباقي طاهر يؤكل ويباع لكن يجب البيان لان النفوس تقذفه. قوله: (بخلاف الماء) أي فإنه إذا حلت فيه نجاسة وغيرته يمكن تطهيره بصب مطلق عليه قليل أو كثير حتى يزول التغير أو بصب تراب أو طين فيه حتى يزول التغير (قوله ولا يطهر زيت إلخ) خلافا لمن قال وهو ابن اللباد: أنه يمكن تطهيره بصب ماء عليه وخضخضته وثقب الاناء من أسفله وصب الماء منه ويفعل كذلك مرارا حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قوله: (وما في معناه من جميع الادهان) إنما نبه على الادهان فقط مع أن غيرها من سائر المائعات كاللبن والعسل وغير ذلك مثلها في الحكم لان الخلاف إنما وقع في الادهان لأن الماء يخالطها ثم ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها ولا ينعزل عنها فلا تطهر اتفاقا اه‍ بن. قوله: (خولط) بالواو لأنه من خالط لا من خلط كزوحم من زاحم لا من زحم، وأما طبخ وما بعده فهو من طبخ وملح وصلق وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل ما إذا كان الخلط بفعل فاعل أم لا، بخلاف خلط فإنه إنما يصدق إذا كان الخلط بفعل فاعل (قوله فيقبل التطهير) أي ما لم تطل إقامة النجاسة فيه، بحيث يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير وما ذكره الشارح من التفصيل في اللحم بين حلول النجاسة في ابتداء الطبخ وانتهائه هو المعول عليه خلافا لمن قال يطهر اللحم الذي يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة لا فرق بين ابتداء الطبخ وانتهائه، وخلافا لمن قال إنه لا يطهر مطلقا، وأفهم قوله طبخ أن ما يفعله النساء من أنه إذا ذكيت دجاجة أو نحوها وقبل غسل مذبحها تصلقها لأجل نزع ريشها ثم تطبخ بعد ذلك فإنها تؤكل خلافا لصاحب المدخل القائل بعدم أكلها لأنه سرت النجاسة في جميع أجزائها. قوله: (ولا زيتون ملح بنجس) أي بأن جعل عليه ملح نجس يصلحه إما وحده
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541