حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
الآيات بالمس قوله: (ولا لوح) أي ولا يمنع الحدث مس ولا حمل لوح والمراد به الجنس فيصدق بالمتعدد قوله: (ومتعلم) أي وإن كان متذكرا يراجع بنية الحفظ قوله: (وما الحق بهما إلخ) أي على ما يفيده إطلاق المصنف كابن حبيب خلافا لظاهر العتبية من قصر الجواز على حالة التعلم والتعليم (قوله لا جنبا إلخ) المعتمد الجواز له كالحائض كما في حاشية شيخنا على عبق وكما في بن نقلا عن المقري وعن سيدي عبد القادر الفاسي، وقال عج: ظاهر إطلاقهم أن الجنب كالحائض، وفي كبير الخرشي تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب وهو ظاهر لان رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وارتضاه شيخنا في حاشيته على صغيره لكنه قد رجع عنه كما علمت قوله: (ولا يمنع) أي الحدث قوله: (على المعتمد) أي لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل المتعلم، وقول التوضيح أن كلام ابن بشير ليس بجيد حيث حكى الاتفاق مع وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقل أحواله أن يكون هو المعتمد (قوله لمتعلم) مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقرأ أو كلما غلط راجعه كما قاله شيخنا (قوله وكذا معلم على المعتمد) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لان حاجة المعلم كحاجة المتعلم خلافا لابن حبيب قائلا: إن حاجة المعلم صناعة وتكسب لا الحفظ كحاجة المتعلم. قوله: (ولا يمنع) أي الحدث حمل حرز قوله: (أو غيره) أي كمشمع قوله: (لا كافر) هذا الصواب، وما في بعض الشراح من جواز تعليق الحرز من القرآن على الكافر فقد رده عج فانظره قوله: (فالكامل لا يجوز) أي لا يجوز لمحدث حمله قوله: (وهو) أي المنع أحد قولين والآخر الجواز، وقد تقدم أن ظاهر ح تساويهما (قوله من الطهارة الصغرى) أراد بالطهارة التطهير الذي هو رفع مانع الصلاة لأن الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير، وكذا يقال في الطهارة الكبرى فالتطهير إن تعلق ببعض الأعضاء كالوضوء قيل له طهارة صغرى، وإن تعلق بكلها كالغسل قيل له طهارة كبرى قوله (وما يتعلق بها) أي من سنن ومندوبات ومبطلات لاستمرار حكمها.
فصل: يجب غسل ظاهر الجسد إلخ قوله: (وما يتعلق بذلك) أي كمسألة ندب غسل فرج الجنب لعوده لجماع ووضوئه لنوم ومسألة إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله وكالأمور التي تمنعها الجنابة (قوله أو مطلقا) أي أو خروجه مطلقا في نوم سواء خرج بغير لذة أو بلذة معتادة أو غير معتادة (قوله غسل جميع إلخ) استغنى المصنف عن هذا المضاف بإضافة ظاهر إلى الاسم المحلي بالألف واللام لان المضاف إلى الاسم المحلى بالألف واللام يفيد العموم. قوله: (وليس منه) أي من ظاهر الجسد الواجب غسله الفم إلخ ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الصماخين من سنن الغسل لا من واجباته (قوله بل التكاميش إلخ) أي بل منه التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن يسترخي قليلا لأجل أن يصل الماء لداخلها ويدلكها، ومنه أيضا أصابع الرجلين على الراجح كأصابع اليدين فيجب عليه تخليل ذلك كله قوله: (أي بروزه إلخ) تفسير لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجل الموجب لغسله مغاير لخروجه من المرأة، والمراد ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو ما يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة كما قاله ح قوله: (لا مجرد إحساسها بانفصاله) أي عن مقره (قوله خلافا لسند) أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لان عادة منيها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد، فإذا أحست بانفصاله من مقره وجب عليها الغسل وإن لم يبرز، ومحل الخلاف
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541