حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢١
ولو وجدها المقبل، فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل، فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لانتقض وضوء كل منهما لان عادة المشايخ اللذة بالنساء الكبار. وفي ح: لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اه‍ واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا، لكن في شرح التلقين للمازري ما نصه: وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة اه‍. فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله. قوله: (من رجل لامرأة أو العكس) يعني مثلا أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله: (لا إن كانت القبلة بفم) أي عليه قوله: (كمرض) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله: (كانعاظ) أي عند تفكر فلا ينقض مطلقا كانت عادته الامذاء بالانعاظ أو لا وهذا هو المعتمد، وقيل: إن الانعاظ ينقض مطلقا. وقال اللخمي: يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت عادته أنه يمذي نقض، وكذا إن اختلفت عادته، ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الانعاظ من غير امذاء بالفعل وإلا اتفق على النقض قوله: (ولا ينقضه لذة بمحرم) أي سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو وجدها فقط. وقوله على الأصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب. قوله: (من قرابة) كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه. وقوله: أو صهر أي كعمة زوجته وخالتها. وقوله: أو رضاع أي كعمته أو خالته من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع. واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس، فلو قصد اللذة بلمسها لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه، ولو قصد مسها للذة ظانا أنها محرم فظهر أنها أجنبية فلا نقض لأنها محرم باعتبار ما عند اللامس قوله: (والمعتمد أن وجود اللذة بالمحرم إلخ) هذا ما عليه ابن رشد والمازري وعبد الوهاب. قوله: (بخلاف مجرد القصد) أي بخلاف قصدها المجرد عن وجودها فإنه لا ينقض قوله: (نقضه أيضا) أي كما ينقضه الوجدان قوله: (والمراد به) أي بالفاسق (قوله ومطلق مس ذكره) أي ومس ذكره مطلقا، وفسر الشارح الاطلاق بقوله: سواء كان إلخ والإضافة في ذكره للجنس إذ لا فرق بين الذكر الأصلي والزائد إن كان له إحساس وقرب من الأصلي، وذكر بعضهم أنه لا يشترط إحساس الذكر إذا كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت (قوله إن كان بالغا) أي لان المس إنما أوجب النقض لأنه مظنة لحصول الحدث وهو المذي والصبي لا مذي له. قوله: (ولو خنثى مشكلا) رد بلو على من قال: إن مس الخنثى المشكل ذكره لا ينقض وضوءه (قوله سواء كان المس عمدا أو سهوا) الذي في المواق عن ابن القاسم: ومن مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروي عن ابن وهب لا وضوء إلا أن يتعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب ويحتمل الوجوب احتياطا. قوله: (فالاطلاق في الماس) أي من حيث كونه عامدا أو ساهيا التذ أم لا. وقوله: والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها قوله: (ولو التذ) أي بمسه بعد القطع قوله: (ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا) ما ذكره من عدم النقض مطلقا إذا كان المس من فوق حائل رواية ابن وهب قال في المقدمات: وهي أشهر الروايات الثلاث وهي عدم النقض مطلقا والنقض مطلقا والتفرقة بين الخفيف والكثيف فينتقض في الأول دون الثاني. قوله: (ببطن الكف الماس) الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في اليد الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء وإلا فلا نقض قوله: (لا بظهره ولا بذراعه) أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقيين النقض بذلك إن قصد اللذة وجعله ابن عرفة مقابلا للمشهور قوله: (حس) الأولى أن يقول: أحس لأنه من الإحساس لا من الحس قوله: (أي وتصرف كإخوته) أي وإن شكا قياسا على الشك في الحدث كما وجهوا مس الخنثى لذكره قوله: (وإلا فلا نقض) أي وإلا بأن كان لا إحساس له أو كان فيه إحساس
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541