حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١١٩
وهي طريقة اللخمي، واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة النائم مع غيره فقال: وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما، وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس وعزا في التوضيح هذه الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره اه‍ بن قوله: (بل ولو قصر) رد بلو على من قال: النوم الثقيل لا ينقض إلا إذا كان طويلا قوله: (لا بنوم خف) أي لانتفاء مظنة الحدث قوله: (ولو طال) أي هذا إذا كان الخفيف قصيرا بل ولو طال قوله: (وندب إن طال) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل بالوجوب قوله: (نشأ مما قبلها) أي وهو قوله: وإن بنوم ثقل وتقرير السؤال فإن كان النوم خفيفا فهل ينقض كذلك أم لا؟ قوله: (فليست لا عاطفة) لأنها إن كانت عاطفة لخف على ثقل يلزم عليه أنها قد عطفت جملة على جملة ولا إنما تعطف المفردات ولا تعطف الجمل وإن جعلت عاطفة لمحذوف موصوف بجملة خف والتقدير لا بنوم خف لزم على ذلك حذف النكرة الموصوفة بالجملة مع عدم الشرط وهو أن تكون بعض اسم مجرور بمن أو في كقولك: منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق وكقوله إن قلت ما في قومها لم تيئم * يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أحد يفضلها إلخ قوله: (ما لا يشعر صاحبه بالأصوات) أي المرتفعة القريبة منه وقوله: أو بسقوط إلخ عطف على الأصوات وكذا ما بعده فإن شعر بالأصوات القريبة منه أو شعر بانفكاك حبوته أو بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلان ريقه فلا نقض لخفته حينئذ. تنبيه لا ينقض نوم مسدود الدبر كما إذا استثفر بشئ تحت مخرجه ولو كان النوم ثقيلا إذا لم يطل فإن طال نقض على المعتمد قوله: (ولمس) عطف على زوال عقل واللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة أو رخاوة أو علم حقيقة كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا؟ فقول المصنف فيما يأتي إن قصد لذة إلخ تخصيص لعموم المعنى، وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على أي وجه كان، ولذا عبر به في الذكر لكونه لا يشترط في نقض الوضوء به قصد. وقوله: ولمس أي ولو من امرأة لأخرى كما في المج نقلا عن ح قياسا على الغلامين لان كلا يلتذ بالآخر. قوله: (لا من صغير ولو راهق) لان اللمس إنما نقض لكونه يؤدي لخروج المذي ولا مذي لغير البالغ. قوله: (وإن استحب له الغسل كما سيأتي) أي واستحباب الغسل يقتضي استحباب الوضوء من باب أولى (قوله يلتذ صاحبه به عادة) الحاصل أن النقض باللمس مشروط بشروط ثلاثة: أن يكون اللامس بالغا، وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة، وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها. فقوله: عادة أي لكون الملموس يشتهى عادة أي في عادة الناس لا بحسب عادة الملتذ وحده، وذلك لان الذي ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس الغالبة وإلا لاختلف الحكم باختلاف الاشخاص قوله: (خرج به) أي بقوله يلتذ صاحبه به عادة المحرم أي فلمسها لا ينقض ولو قصد اللامس اللذة أو وجدها لان المحرم لا يلتذ بها في عادة الناس. وقوله: على أي ضعيف. وقوله: وسيأتي أي ذلك القول للمصنف والمعتمد أن لمس المحرم ناقض مع وجود اللذة لا مع قصدها فقط قوله: (وخرج الصغيرة التي لا تشتهى) أي خرج لمسها أي لمس جسدها، وأما اللذة بفرجها فإنها ناقضة ولو كانت عادة من التذ به عدم اللذة قاله عج، ولكن سيأتي للشارح ما يفيد عدم النقض مطلقا قوله: (ولو قصد ووجد) أي ولو قصد باللمس اللذة ووجدها لأنها لذة غير معتادة وهذا خلاف اللذة بفروج الدواب فإنها معتادة فينتقض الوضوء بها مع القصد أو الوجدان كما يفيده عج وهو ما للمازري وعياض، وفي تت: إن فرج البهيمة كجسدها لا يكون لمسه ناقضا ولو قصد ووجد وهو ما للجلاب والذخيرة. والحاصل أن لمس فروج الدواب في نقض الوضوء به خلاف كما في بن وذكر فيه أن ابن عرفة اعترض ما للمازري بمباينة الجنسية، و يستثنى من اللذة بجسد
(١١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541