حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٢٠
الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر، كما أن تقبيل فمها كفمه فيما يظهر قاله عبق (قوله ولو كان اللمس لظفر) أي وكذا إن كان به. وقوله: أو شعر أي لا إن كان اللمس به على الظاهر (قوله أي حمل عليه) أي حمل الحائل في المدونة على الخفيف وهذا تأويل ابن رشد. قوله: (بخلاف الكثيف أي فلا ينتقض الوضوء باللمس من فوقه. قوله: (وأول بالاطلاق) أي وحمل الحائل في المدونة على الاطلاق وهذا تأويل ابن الحاجب والقولان مرجحان، ويستثنى ما عظمت كثافته كاللحاف فلا نقض به اتفاقا وهو ظاهر كالبناء. قوله: (ما لم يضم) أي اللامس الملموس قوله: (أو يقبض) أي اللامس. وقوله: من الجسد أي جسد الملموس. قوله: (وإلا اتفق على النقض) أي والفرض أن هناك قصدا أو وجدانا لا مطلقا كما توهم قوله: (وإن قصد لذة) من أفراد قصد اللذة الاختبار هل يلتذ أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد. قوله: (من لامس وملموس) الأولى قصره على اللامس لان الأقسام الأربعة المذكورة متعلقة به، أما الملموس فلا ينتقض إلا إذا وجد اللذة، وأما إذا قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس، ثم إن هذا التفصيل المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو قبل فمها إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج. قوله: (بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض) وذلك لتقويه بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل بالاطلاق في الحائل، وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالإصبع الزائدة مطلقا وهو ما في عبق، ونازعه بن في ذلك حيث قال: إن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن انتفى القصد والوجه أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ فتقييدهم في مس الذكر الإصبع الزائدة بالاحساس يفيد التقييد هنا بالأولى اه‍. قوله: (بخلاف من مس بعود إلخ) ولا يقاس العود على الإصبع الزائدة التي لا إحساس لها لانفصاله. والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا، وهل يشترط الإحساس في الزائد أو لا؟ فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين، فلو مس بغير عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس بالظفر كما مر قوله: (لا إن انتفيا) إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو يعتبره لأجل أن يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم إلخ قوله: (أي عليه) جعل الباء بمعنى على دفعا لما يقال، لا حاجة لقوله بفم لان من المعلوم أن القبلة لا تكون إلا بالفم أي وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على الملامسة في التفصيل المتقدم، وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو الظاهر كما قال شيخنا لان النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه، وجزم الشيخ أحمد الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقا بل هي أولى قوله: (أي ولو انتفى القصد واللذة) أي الموضوع أن القبلة على فم من يلتذ به عادة كما يشير لذلك كلام الشارح قريبا، وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق التقبيل كما يأتي في تقبيل الحجر الأسود قوله: (لأنها مظنة اللذة) أي بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله: (إن كانا بالغين) شرط في نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل. قوله: (أو البالغ منهما إلخ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة. والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على فم من يلتذ به عادة ولو كان ذا لحية صغيرة، أما لو كانت على فم ملتح لحية كبيرة أو على فم عجوز فلا تنقض ولو قصد المقبل اللذة ووجدها، كما أن القبلة على فم الصغيرة التي لا تشتهى لا تنقض
(١٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541