حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١١٦
أي كما في خش نقلا عن ابن عرفة. قوله: (كما قال شيخنا) أي العلامة العدوي قوله: (ما إذا خرج) أي الخارج المعتاد من مخرجيه في حال المرض قوله: (وبسلس) هو بفتح اللام الخارج وهو المراد هنا وبكسرها الشخص الذي قام به السلس وعطفه على الحدث من قبيل عطف الخاص على العام لتقييد المعطوف بمفارقة أكثر الزمان، وأطلق المصنف في السلس فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيرها كالمني والمذي والودي، ولذا قال في التوضيح: هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث اه‍. واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة وهي المشهورة في المذهب، وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض مطلقا غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء قوله: (فإن لازم النصف) أي على ما شهره ابن راشد وهو ظاهر المصنف أيضا وهو المعتمد خلافا لاستظهار ابن هارون النقض في الملازم لنصف الزمان. قوله: (كسلس مذي قدر على رفعه). اعلم أن عندنا صورا ثلاثة: الأولى ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة كاختلال مزاج فهذه لا يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان. الثانية: ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة معتادة. الثالثة: ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا، والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن، والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة ولا يجب على الرواية الأخرى. وقال ابن الجلاب فيها إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر فقال بعضهم: هو وفاق للمدونة، وقال بعضهم: هو خلاف لها، فيكون في الصورة الثانية ثلاثة أقوال إذا علمت هذا فاعلم أن كلام المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر وظاهر كلامهم قدر على رفعه أم لا، ولا على ما إذا كان لتذكر بأن استنكحه مهما رأى أو أو تفكر وهي الصورة الثانية خلاف للخش لما مر عن أبي الحسن من النقض فيها مطلقا بلا خلاف فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا كان لعزوبة بدون تفكر ويكون جاريا على القول بالتفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب، وقد تقدم أن بعضهم جعله وفاقا للمدونة، ونقل طفي أن ابن بشير شهره واستظهره ابن عبد السلام، وفي نقل ابن مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب فاعتمده المصنف لذلك أنظر بن. قوله: (أو مرض) الأولى حذفه لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر قدر على رفعه أم لا كما تقدم لك قوله: (فإنه ينقض مطلقا) أي سواء لازم كل الزمان أو جله أو نصفه أو أقله قوله: (أو صوم) أي لا يشق عليه فإن شق عليه لم يلزمه هكذا قيده المازري كما نقله ابن مرزوق قوله: (ويغتفر له زمن إلخ) فلا يعد السلس المذكور ناقضا فيه قوله: (والتزوج والتسري) أي طلب الزوجة والسرية، وكذا يغتفر مدة استبراء السرية
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541