حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠٠
الأذان بدليل أن المنفرد الحاضر تسن في حقه دون الأذان اه‍. والمعتمد ما ذكره ح كما في عبق، لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو ظاهر المدونة فتأمل. قوله: (ولو قد قامت الصلاة) أي على المشهور خلافا لرواية المصريين عن مالك من شفع قد قامت الصلاة. قوله: (أو جلها) أي أو نصفها على الظاهر لا أقلها فلا يضر كما مر في الأذان قوله: (ولو غلطا) أي هذا إذا شفعها عمدا بل ولو غلطا لا إن رأى المقيم شفعها مذهبا فإنه لا يضر قوله: (لفرض) متعلق بتسن لا بثنى لإيهامه خلاف المقصود وهو الدلالة على سنية الإقامة مطلقا وأنه بثني التكبير فيها في الفرض دون النفل، ولو قدم قوله لفرض فقال: وتسن لفرض إقامة إلخ لسلم من الايهام المذكور قوله: (وتتعدد) أي الإقامة بتعدده أي بتعدد ما عليه من الفرائض القضاء قوله: (ما لم يخف خروج وقته) أي الذي هو فيه سواء كان ضروريا أو اختياريا قوله: (واشتغال) أي بعدها وقبل تسوية الصفوف بدعاء قوله: (ولا يدخل الامام المحراب إلا بعد تمامها) أي ليصطف الناس وذلك علامة على فقهه كتخفيف الاحرام والسلام لئلا يسبقه المأموم فتبطل صلاته وتخفيف الجلوس الأول. وفي ح وغيره: أنها ثلاث يعرف بها فقه الامام لان الشأن أنه لا يعرفها إلا فقيه. قوله: (ولو تركت عمدا) أي خلافا لابن كنانة القائل ببطلانها إذا تركت عمدا لاستخفافه بالسنة قوله: (وكذا تندب لصبي صلى لنفسه) علم منه أن الإقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن يصاحبا ذكورا بالغين فتسقط عنهما بإقامتهم، ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة للبالغ لان المندوب لا يكفي عن السنة قوله: (وليقم) أي ندبا. وقوله: مريد الصلاة أي غير المقيم، وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه حال الإقامة قوله: (بقدر الطاقة) قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفة فإنه يقول يقوم عند حي على الفلاح وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله أولها: الله أكبر.
فصل: شرط الصلاة قوله: (وهي) أي شروط الصلاة مطلقا لا بقيد كونها شروط صحة. قوله: (وعدم الاكراه) أي فإن أكره على تركها لم يجب عليه، والظاهر أن الاكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة بملأ، إذ هذا الاكراه هو المعتبر في العبادات كذا في بن نقلا عن طفي. قوله: (كذا قيل) قائله عبق ومثله في ح قال بن: وفي عدهما عدم الاكراه شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الاكراه على جميع أفعال الصلاة، وقد نقل ح نفسه أول فصل يجب بفرض قيام إلخ عن أبي العباس القباب وسلمه أن من أكره على ترك الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الاتيان به من قيام أو ركوع أو سجود، ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه ويسقط عنه ما سواه اه‍. فالاكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه‍ كلامه. قوله: (كما يأتي) أي في قول المتن وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف فقال وغيره لا نص ومقتضى المذهب الوجوب قال شيخنا: وقد يقال إن
(٢٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541