حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٩٩
بعض الموثقين. تنبيه: قد جرت عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم والظاهر أنه لا بأس به لان الأجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا في المج. قوله: (بناء على كراهته) أي كما يقول القرافي والمعتمد حرمة لعبه وحينئذ فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم. قوله: (وأهل المعاصي) أي كالكافر والمكاس والظالم قوله: (لا في حال المعصية) أي لان السلام عليهم في تلك الحالة حرام لا مكروه فقط قوله: (وآكل أو قارئ قرآن فلا يكره) أي ويجب عليهما الرد كما قال عج قال بن: وفيه نظر فقد اقتصر ح على الكراهة فيهما قائلا: إن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم يقفا على ذلك أي على الجواز فيهما والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارئ هو ما رجحه عج قائلا إنه المذهب، و ح اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه بن اه‍ قوله: (وكره إقامة راكب) أي بخلاف أذانه فإنه جائز قوله: (لأنه ينزل إلخ) هذا تعليل بالمظنة فلا يرد من كان عنده خادم. والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له خادم أم لا والتعليل المذكور بالمظنة. قوله: (بخلاف المعيد لبطلانها) أي فلا يكره له الإقامة لتلك الصلاة التي يعيدها قوله: (كأذانه) أي أنه إذا أذن لصلاة وصلاها ثم أراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه ثانيا لتلك المعادة قوله: (وأولى إن لم يرد الإعادة فيهما) أي فإذا أقام الصلاة وصلاها ولم يرد إعادة تلك الصلاة فيكره له إقامتها لجماعة يصلون أو أذن لصلاة وصلاها ولم يرد إعادتها فيكره له أن يؤذن لتلك الصلاة لجماعة يريدون صلاتها. والحاصل أن من أذن لصلاة وصلاها يكره له أن يؤذن لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا، وكذا من أقام صلاة وصلاها يكره له أن يقيم لها ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا. قوله: (بخلاف من أذن ولم يصل إلخ) هذه عكس مسألة المصنف لان مسألة المصنف أذن لها وصلاها وهذه أذن ولم يصلها، وبقي صورة أخرى وهي ما إذا صلاها بلا أذان وأراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه لتلك المعادة، وهذه يتناولها كلام المصنف أيضا فتحصل أن كل من برئت ذمته من صلاة يكره له أن يؤذن لها أو يقيم سواء أراد إعادتها أم لا، وسواء أذن لها أو لا وأقام أو لا. قوله: (وتسن إقامة) قال بن: لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها قال في الاكمال: والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمدا ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل للاستخفاف بالسنة قوله: (أو مع نساء) أي إماما بهم. قوله: (وكفاية لجماعة) قال بن: سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد الإقامة ومن فعله خالف السنة. ابن رشد: لان السنة إقامة المؤذن دون الامام والناس. وفي إرشاد اللبيب قال المازري كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة المؤذن ويقول: إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية، المازري: وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي اه‍. قال شيخنا: والحق أن الإقامة يكفي فيها نية الفعل كالأذان ولا تتوقف على نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي، فما كان يفعله المازري والسيوري إنما يتم على اشتراط نية القرابة. تنبيه ذكر ح أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال، وفي حاشية الشيخ كريم الدين البرموني عن ابن عرفة: أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لان اتصالها بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من
(١٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541