حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠٢
يخاف أن لا يدرك إلخ، فإذا رعف في صلاة العيد أو الجنازة قبل أن يركع ركعة من العيد وقبل أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة وخاف إن خرج لغسل الدم لا يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة أخرى من الجنازة فإنه لا يخرج لغسل الدم ويتمادى مع الامام على حالته، وأما لو حصل له الرعاف بعد ركعة من العيد وبعد تكبيرتين من صلاة الجنازة أو حصل له الرعاف قبل ذلك وظن أنه بعد غسل الدم يدرك مع الامام ركعة من العيد أو تكبيرة من الجنازة غير الأولى فإنه يخرج لغسل الدم قاله أشهب، وقال ابن المواز: يخرج مطلقا لغسله ويتم وحده ويبني على صلاته بعد غسله وذهاب الامام قوله: (وقيل في العيد الزوال) صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله وليس كذلك. وحاصله أن الوقت المعتبر في صلاة العيد فذا هو الزوال، وفي صلاة الجنازة فذا هو رفعها، والوقت المعتبر فيمن صلاهما جماعة هو فراغ الامام منهما وأصله لعج، ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة، قال بن: لكن قول عج أن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لأنه إن كان هناك هذا الراعف لم يحتج لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها، ولو اعتبروا الوقت بخوف تغيرها كان ظاهرا اه‍. وقد يقال باختيار الأخير ويحمل الرفع على ما إذا كان لمقتض كخوف تغير أو هجوم قوم كما قرره شيخنا. قوله: (أتمها على حالته) أي سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (أو بلاطه) فيه نظر والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس كالفرش لسهولة غسله بل هو كالحصباء انظر بن قوله: (قطع وخرج منه) أي ولو ضاق الوقت بقطعه وخروجه من المسجد قوله: (أنه يتمها في المترب والمحصب) أي ولو نزل في التراب والحصباء أكثر من درهم لان التراب والحصباء يشربان الدم. قوله: (لخوف تأذيه) أي لخوف تألمه بحصول ضرر في جسمه والمراد بالخوف الظن والشك لا الوهم، فلا يجوز الايماء عند توهم الضرر كما قال شيخنا ولا إعادة على من أومأ ثم ارتفع الدم عنه بعد الصلاة لا في الوقت ولا بعده كما نقله أبو الحسن عن ابن رشد. قوله: (حيث يفسده الغسل) إنما وجب الايماء في هذه الحالة صيانة للمال لا لكون الطهارة شرطا في حقه فإن كان لا يفسده الغسل وجب أن يتمادى بالركوع والسجود، ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ كما قاله شيخنا وبن خلافا لعبق ومن وافقه لان الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو حينئذ. قوله: (بأن اعتقد) أي انقطاعه قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو ظن انقطاعه أي قبل خروج الوقت المختار، وقوله أو شك فيه أي في انقطاعه قبل خروج الوقت المختار فهذه ثلاثة أحوال، وفي كل منها إما أن يكون الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة فيما إذا طرأ الدم في الصلاة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة فجملة صور الرعاف ثلاثون (قوله فله ثلاثة أحوال) أي لان الدم إما أن يكون سائلا أو قاطرا أو راشحا. قوله: (وأمكن فتله بأن لم يكثر إلخ) أي وأما إذا كان لا يمكن فتله لكثرته كان حكمه حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء كما يأتي قوله: (وجب التمادي) أي وحرم قطعها بسلام أو كلام فإن خرج لغسل الدم من غير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه. قوله: (وفتله إلخ) ظاهر كلامه أن الفتل
(٢٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541