حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٩٨
لقوله في قول مالك: لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة المنفردة هذا هو الصواب، ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى: إن أذنوا فحسن، واختاره ابن بشير قال: لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده، وحمل قوله الأول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات أي لا يؤمرون به على جهة السنية. قوله: (إن كان تبعا لغيره فيه) أي إن كان تابعا لغيره في أذانه (قوله وتعدده) يحتمل أن الضمير راجع للأذان أي وجاز تعدد الأذان بمسجد واحد، وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع أنه مكروه كما قال سند، نعم استظهر ح الجواز حيث انتقل لركن آخر منه، ويحتمل أن الضمير عائد على المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره من الأمكنة المعدة للصلاة قوله: (حضرا وسفرا) راجع لقوله أو غيره فغير المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد وغيره لان المسجد لا يكون في السفر، فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة وهذا يتأتى في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغنى عنه فتأمل قوله: (وجاز ترتبهم) أي وهو أفضل من جمعهم الآتي قوله: (بأن يؤذن واحد بعد واحد) أي بأن يؤذن الأول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا قوله: (فيكره ترتبهم لضيق وقتها) أي وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة قوله: (إن لم يؤد) أي ترتبهم إلى خروج وقتها قوله: (وإلا كره) أي وحينئذ فلا يحكي ويكره للجالس عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالأذان الممنوع كما استظهره شيخنا قوله: (ما لم يؤد) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو رسوله، فإن أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال حرم، قال الشيخ أبو علي المسناوي: لم أر هذا إلا لعج ومن تبعه، وانظر هل يصح هذا فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لا يمنع، وقد عللوا النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه منع اه‍ بن. قوله: (وجاز لسامعه حكايته قبله) أي وجاز لسامع أوله من المؤذن، وقوله حكايته أي حكاية باقيه، وقوله قبله أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو لا، والمراد بالجواز خلاف الأولى لان متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا قال شيخنا قوله: (بأن سمع أوله إلخ) أي وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله فلا يسمى حكاية أصلا فلا يكون آتيا بمندوبيتها فيما يظهر قاله عبق، ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكى ولو فرغ المؤذن منه كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني قوله: (تجوز) أي فهو من باب إطلاق ما ثبت للجزء من الحكاية على الكل، هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع، أما إن لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء على الجزء المجاور له. قوله: (وأولى أذان وإقامة) بل ويجوز أخذ الأجرة على الثلاثة إذا استؤجر عليها صفقة واحدة. قوله: (أو وقف المسجد) أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في المسجد الفلاني فهذا من باب الإجارة كما قاله
(١٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541