حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ١٩٧
زاد على ذلك تكره حكايته كما في كبير خش. قوله: (وقيل يبدلهما بحوقلتين) حاصله أن هذا القول يقول بندب حكاية الأذان لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة في كل مرة بالحوقلة، وذكر في المج أن هذا القول هو الراجح قوله: (ولا يبدلها بقوله صدقت إلخ) أي وقيل يبدلها والأول أقوى قوله: (ومقابل المشهور يحكيه) الذي في المدونة أن السامع لا يحكي الحيعلتين وأنه مخير في حكاية ما بعد ذلك من التهليل والتكبير إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، انظر نصها في بن وفي التوضيح، وإذا قلنا لا يحكيه في الحيعلتين فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير؟ خيره ابن القاسم في المدونة. والحاصل أن الأذان قيل تندب حكايته لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة بحوقلة ورجحه في المج، وقيل: إن الحكاية لمنتهى الشهادتين ولا يحكى الحيعلتين ولا يبدلهما بالحوقلتين وهذا هو المشهور، وعلى هذا فقيل: لا يحكي التهليل والتكبير الأخير، وقيل إنه يخير في حكايته وهو المعتمد. إن قلت: قوله في الحديث فقولوا مثل ما يقول ظاهر في حكاية كل الأذان. قلت المثلية تصدق عند العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية في البعض فأصحاب القول المشهور حملوا المثلية في الحديث على أدنى الرتب وهي المماثلة في البعض فجعلوا الحكاية لمنتهى الشهادتين وغيرهم حملوا المثلية على أعلى الرتب وهي المماثلة في الكل فجعلوا الحكاية لآخر الأذان انظر البدر (قوله فلا يحكي الترجيع) أي إذا كان سمع التشهدين أولا وحكاهما فإن لم يسمعهما حكى الترجيع. قوله: (ويستفاد منه إلخ) أي من ترك حكاية الترجيع أن المؤذن إلى آخره وذلك لان ترك حكاية التربيع الذي ليس مشروعا في المذهب أولى من ترك حكاية الترجيع المشروع في المذهب، فإذا لم يحك الترجيع مع أنه مشروع في المذهب فالأولى تربيع التكبير الذي هو غير مشروع فيه، وهذا قول الشيخ سالم السنهوري وهو المعتمد، واستظهر بعضهم حكاية التربيع لعموم قوله في الحديث: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ومن جملة ما يقول تربيع التكبير، وأما الترجيع فلا يحكى اتفاقا إلا بالقيد السابق قوله: (إن الحاكي لا يربعه) أي بل يحكي أوليه فقط إن سمعهما وإلا حكى أخيرتيه قوله: (ولو متنفلا) أي خلافا لمن قال: إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه. قوله: (أي مصليا النافلة) أراد بها ما قابل الفرض قوله: (وإلا بطلت) أي إن فعل ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم) تشبيه في البطلان يعني إن حكى ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (وكذا إن أبدلها بما مر) أي وهو صدقت وبررت أي فتبطل الصلاة إن صدر ذلك منه عمدا أو جهلا لا سهوا قوله: (لا إن كان مفترضا) أراد بالفرض ما قابل النفل فيشمل الفرض الأصلي والمنذور، وما ذكره من أن المفترض لا يحكي الأذان هو المشهور خلافا لمن قال إن سامعه يحكيه ولو كان مفترضا، فقول المصنف لا مفترضا عطف على قوله متنفلا داخلا في حيز المبالغة لما علمت أن الخلاف جار في القسمين. ولا يقال إنه يلزم على جعل مفترضا عطفا على متنفلا ركة في اللفظ. لأنا نقول: يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع. قوله: (فيكره له حكايته) أي وهو في الصلاة بدليل ما بعده، فإن حكاه فلا بطلان مع الكراهة، فإذا زاد في الحكاية على الشهادتين جرى فيه ما تقدم في المتنفل من قوله: فإن حكى ما زاد إلخ قوله: (ويحكيه بعد الفراغ منه) أي ويحكيه ندبا بعد الفراغ من الفرض ولو بعد فراغ الأذان قوله: (لا جماعة حاضرة لم تطلب غيرها) أي كأهل الربط والزوايا (قوله فيكره لها إلخ) أي ما لم يتوقف إعلام غيرهم بدخول الوقت على أذانهم وإلا سن لهم كما قاله ابن مرزوق قوله: (على المختار) أي على ما اختاره اللخمي من قولي مالك
(١٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541