حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠٨
لها أشار الشارح، فلا ينافي أنه يبني للازدحام والنعاس لأنه خفيف لا ينقض الوضوء قوله: (لا يبني به مرة ثانية فتبطل إلخ) هذا ما نقله ح عن ابن فرحون ثم قال: ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع، وكلام ابن عبد السلام في مسائل اجتماع البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان اه‍ كلامه وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام: وإذا أدرك الأولى ورعف في الثانية ثم أدرك الثالثة ورعف في الرابعة انتهى. قوله: (فلا يبني) أي لأنه مفرط وهذا هو المعتمد، وقال سحنون يبني لأنه فعل ما يجوز له قوله: (وتبطل صلاته) أي ولو كان إماما وكذا تبطل صلاة مأموميه أيضا مطلقا على الراجح من أقوال ثلاثة ثانيها لا بطلان عليهم مطلقا، ثالثها تبطل إن كان بنهار وتصح إن كان بليل لعذر الامام. قوله: (ومن ذرعه قئ لم تبطل صلاته) أي عند ابن القاسم وهو المشهور لقول ابن رشد المشهور أن من ذرعه القئ أو القلس فلم يرده فلا شئ عليه في صلاته ولا في صيامه ومقابله ما في المدونة من تقايا في الصلاة عامدا أو غير عامد ابتدأ الصلاة قوله: (أي غلبه) أي وأما لو تعمد اخراجه أو اخراج القلس فالبطلان مطلقا. قوله: (ولم يزدرد منه شيئا) أي لم يبتلع منه شيئا قوله: (أو ازدرد منه شيئا عمدا إلخ) اعلم أنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا فالبطلان قولا واحدا في الصلاة والصوم، وإن كان سهوا أو غلبة فقولان إلا أنهما على حد سواء في الغلبة والراجح الصحة في النسيان وهذا بالنسبة للصلاة، وأما بالنسبة للصوم فالراجح من القولين بالبطلان ووجوب القضاء في كل من الغلبة والنسيان. قوله: (والقلس كالقئ) أي في التفصيل المتقدم من أنه إذا غلبه شئ منه وكان طاهرا يسيرا ولم يرجع منه شئ فإن الصلاة لا تبطل، وإن تعمد اخراجه أو كان نجسا أو كثيرا أبطل، وإن رجع منه شئ جرى على ما مر من كونه عمدا أو سهوا أو غلبة قوله: (ويسجد للنسيان) أي لازدراد شئ منه نسيانا بعد السلام إن كان يسيرا قوله: (وهو ما فاته بعد دخوله مع الامام) أي وهو ما يأتي به عوضا عما فاته بعد دخوله مع الامام فكل من البناء والقضاء عوض عن الفائت إلا أن البناء عوض عن الفائت بعد دخوله مع الامام والقضاء عوض عن الفائت قبل الدخول، فالباء في بناء إشارة لبعد والقاف في قضاء إشارة لقبل، وقيل: إن كلا من البناء والقضاء نفس الفائت، فالفائت بعد الدخول مع الامام بناء، والفائت قبل الدخول مع الامام قضاء، وكأن الشارح التفت في البناء للفائت وفي القضاء للعوض إشارة للقولين، وأن في كلامه احتباكا، فحذف من كل ما أثبته في الآخر، ثم إن تفسير البناء والقضاء بنفس الفائت أو بعوضه تفسير بالمعنى الاسمي إذ كل منهما حينئذ بمعنى اسم المفعول، وأما تفسيرهما بالمعنى المصدري فالبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الامام بصفته والقضاء فعل ما فاته قبل الدخول مع الامام بصفته، هذا وقد اعترض بعضهم تعريف البناء والقضاء بما ذكر بأنه لا يشمل ما إذا أدرك حاضر ثانية صلاة مسافر فإن مقتضى التعاريف المذكورة أنه لم يجتمع بناء وقضاء في هذه الصورة بل وجد فيها القضاء فقط وليس كذلك، فالتعريف الجامع أن يقال: البناء ما انبنى على المدرك والقضاء ما انبنى عليه المدرك، وقد يجاب بأن المراد بالفوات عدم فعل المأموم فعل الامام أم لا، فقولهم في تعريف البناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الامام أي سواء كان الامام فعل ذلك الذي فاته أم لا، فظهر اجتماع البناء والقضاء حينئذ في هذه الصورة فتأمل (قوله ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته) أي أو نعس في الرابعة ففاتته أو زوحم عنها ففاتته قوله: (قدم البناء) أي كما قال ابن القاسم وذلك لانسحاب المأمومية عليه بالنظر له فكان أولى بالتقديم من القضاء الذي لم ينسحب حكم المأمومية عليه فيه، وقال
(٢٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541