حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٠٧
(قوله ولو بتشهد) رد بلو على ابن شعبان القائل أنه لا يرجع إذا ظن بقاءه إلا إذا رجا إدراك ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله: (مطلقا) أي سواء علم أو ظن بقاءه أو فراغه ومحل رجوعه في الجمعة للجامع إذا كان حصل مع الامام ركعة أو يظن إدراك ركعة إذا رجع وإلا فلا يرجع ويقطع ويبتدئ ظهرا بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي. قوله: (لأول جزء إلخ) أي فلو رجع لصدر الجامع الذي ابتدأها به بطلت صلاته لزيادة المشي قوله: (لا غيره) أي من مسجد آخر أو رحاب أو طرق متصلة فلا يكفي رجوعه للرحاب ولا للطرق المتصلة به، ولو كان ابتدأ الصلاة في واحد منهما لضيق حيث أمكن الرجوع للجامع قاله شيخنا، وانظره مع ما سيأتي من ترجيح القول بصحة الجمعة في الرحاب والطرق المتصلة ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل الصفوف فمقتضاه الاكتفاء بالرجوع لهما إذا ابتدأها قبل الرعاف بواحد منهما كما قاله ابن عبد السلام قوله: (في الأولى) أي في المسألة الأولى وهي قوله: ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد قوله: (وإلا بطلتا) ولو ظهر أن الصواب ما فعله من عدم الرجوع بالنسبة للأولى قوله: (أو ظن إدراكها فتخلف ظنه) أي وأما لو ظن إدراكها ولم يتخلف ظنه فإنه يرجع لها ولا يصلي ظهرا. قوله: (ابتدأ ظهرا) أي قطعها وابتدأ ظهرا أي ما لم يرج إدراك الجمعة في بلدة أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد وإلا وجب صلاتها جمعة ولا يصليها ظهرا قاله البساطي وهو ظاهر كما قال بن، وما ذكره المصنف من أنه يقطع ويبتدئ ظهر اه‍ والمشهور ومقابله ما تقدم عن سحنون من الاعتداد بما فعله قبل الرعاف والبناء عليه مطلقا ولو الاحرام في الجمعة وغيرها وفي بن عن المواق أن ابن يونس نسبه لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا قوله: (ولا يبني على إحرامه) أي بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر، وقال ابن القاسم: يبني على إحرامه ويصلي أربعا بناء على إجزاء نية الجمعة عن الظهر والقول بعدم البناء على إحرامه هو المشهور عليه، فلو بنى على إحرامه وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال ح كذا في حاشية شيخنا. قوله: (وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه). إن قلت: لا فائدة لقوله وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما عبر به في المدونة لكفى ذلك. قلت: قصد المصنف بذكره الرد على ابن حبيب القائل أنه يسلم ثم يذهب ليغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم كما ذكره شيخنا في الحاشية، وإذا علمت ذلك تعلم أن مراد المصنف بقوله وانصرف أي بالمرة. قوله: (بل يخرج لغسله) أي ثم يرجع يتشهد ويسلم ولو كان قد تشهد قبل سلام إمامه لأجل أن يتصل به سلامه كما في المدونة خلافا لابن عبد السلام والتوضيح حيث قالا: إذا كان قد تشهد قبل سلام الامام ثم خرج لغسل الدم فلا يعيد التشهد بعد غسل الدم بل يسلم فقط. قوله: (ما لم يسلم الامام قبل الانصراف) أي قبل انصراف المأموم أي فإن سلم قبل انصرافه فإن المأموم يسلم وينصرف وهذا قيد في كلام المصنف، والظاهر أن مراده بالانصراف المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا: لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الامام يسلم فإنه يسلم ويذهب، وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم بل يذهب لغسل الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم. تنبيه: قول المصنف: وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله هذا حكم المأموم، وأما لو رعف الامام قبل سلامه أو الفذ على القول ببنائه فقال ح: لم أر فيه نصا، والظاهر أن يقال: إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من التشهد بأن أتى ببعض له بال فإنه يسلم والامام والفذ في ذلك سواء، وإن رعف قبل ذلك فإن الامام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه حكم المأموم، أما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه. قوله: (ولا يبني بغيره) أي مما هو مناف للصلاة ومبطل
(٢٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541