حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
بل يقطع ويستأنف، وهذا المفهوم قد صرح به المصنف بعد بقوله: وإن لم يكبر استأنف. قوله: (وفي تكبير السجود إلخ) حاصله أنه إذا نوى الصلاة المعينة ووجد الامام ساجدا فكبر بقصد السجود ناسيا لتكبيرة الاحرام ولم يتذكر تركها إلا بعد عقد الركعة التالية لذلك السجود فقيل يقطع وقيل لا يقطع ويتمادى وجوبا على صلاة باطلة وهذا هو المعتمد، وأما إن تذكر ترك تكبيرة الاحرام قبل أن يعقد الركعة التالية لذلك السجود فإنه يقطع قولا واحدا، وأما لو نوى بذلك التكبير الاحرام أو الاحرام والسجود معا أو لم ينو به شيئا فإنه يجزيه قوله: (إن عقد) أي إن تذكر تركه لتكبيرة الاحرام بعد أن عقد إلخ وهذا شرط في قوله: يتمادى قوله: (عقد الركعة أم لا) أي بأن تذكر بعد أن عقد ركعة أو قبل عقدها. قوله: (فإن لم يعقد) أي بأن تذكر قبل أن يعقد الثانية اتفق على القطع فالخلاف محله إذا حصل التذكر بعد عقد الثانية هكذا ذكر عج وتبعه تلامذته وهو خلاف الصواب لان اللخمي نقل عن ابن المواز أنه يتمادى مطلقا عقد ركعة أم لا، فلا يصح ما ذكره من الاتفاق، وإلى هذا أشار الشارح بقوله: كذا قيل ومقتضى النقل الاطلاق، وحاصل ما في المسألة أن ابن رشد وابن يونس واللخمي نقلوا عن ابن المواز أنه إذا كبر للسجود ناسيا للاحرام تمادى، نقل سند عن المذهب أنه يقطع متى ما ذكر، وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بالتردد فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وعلى التمادي، فابن رشد وابن يونس نقلا عن رواية ابن المواز أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية وإن تذكر قبله قطع واللخمي نقل عن قول ابن المواز أنه يتمادى مطلقا كما في الركوع وهذا خلاف لا تردد خلافا لمن حمل المصنف عليه اه‍ بن. قوله: (وإن لم يكبر استأنف) وإن كان مأموما لعدم حمل الامام تكبيرة الاحرام انظر لم لم يقل هنا بوجوب تمادي المأموم على صلاة باطلة مراعاة لقول سعيد بن المسيب وابن شهاب بحمل الامام تكبيرة الاحرام مثل ما قيل فيما إذا كبر عند الركوع ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا لتكبيرة الاحرام، ولعله لكون هذا أسوأ حالا من ذلك لترك هذا التكبير بالمرة بخلاف ذلك فإنه قد وجد منه التكبير في الجملة فتأمله. قوله: (المعبر عنها بالشروط) أي في بعض كتب أهل المذهب. قوله: (وما يفعله المستخلف) أي من تقدمه لمحل الامام الأصلي إن قرب، ومن قراءته من انتهاء الأول إن علمه قوله: (مضمنا له أسبابه) أي ضامنا لذلك الحكم أسبابه فصل: في الاستخلاف قوله: (لامام) متعلق بندب لا باستخلاف لما يلزم عليه من تقدم معمول المصدر عليه مع كثرة الفصل ومعمول المصدر وإن جاز تقدمه إذا كان ظرفا لكن مع عدم الفصل قوله: (لا من ترك النية) أي فلا يستخلف لخشية تلف المال أو النفس أو غيرهما من الأسباب الآتية من تحقق ترك النية أو تكبيرة الاحرام اتفاقا، وكذا من شك فيهما على المعتمد لأنه لم يتحقق إمامته بل ولا دخوله في الصلاة. قوله: (خشي تلف مال) كانفلات دابة والمراد بالخشية الظن والشك لا الوهم فلا يستخلف الامام لأجله خلافا لما يفيده عبق قاله شيخنا قوله: (أو لغيره) أي ولو كان ذلك الغير كافرا ولذا نكر مال قوله: (إن خشي بتركه هلاكا أو شديد أذى) أي لنفسه أو لصاحبه قوله: (مطلقا) أي سواء قل المال أو كثر ضاق الوقت أو اتسع قوله: (فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا) أي قل المال أو كثر قوله: (المأموم والفذ) أي فالامام إنما اختص بندب الاستخلاف فقط قوله: (أو نفس) أي معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي أو أعمى أن يقع
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541