حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٥
باب التحلي بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من ذكرها لكن الأولى تقديما اه‍ بن قوله: (وقدم العدل إلخ) أي ما لم يكن مقابله أزيد فقها. وكذا يقال في الأورع والحر، واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق فيقتضي أن الفاسق له حق في الإمامة وليس كذلك، وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال وفيه نظر لان الشئ إنما يقابل بنقيضه كقولك: هذا انسان أوليس بإنسان، أو بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشئ إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضا للعدل ولا مساويا لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه لا عدل، ومجهول الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل، وقال ابن غازي: المراد بالعدل في كلام المصنف الأعدل فإنه يقدم الأعدل على العدل، وفيه أن هذا تكلف لأنه صرف اللفظ عن ظاهره، فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن يكون مقابله فاسقا لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لان المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له. قوله: (والأب والعم إلخ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما هناك كذا في عج، وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبا قوله: (ولو زاد فقها) أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند المشاحة، وأما عند التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة، وكذا يقال فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله: (ولو زائد فقه) أي ولو كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا، وخالف في ذلك سحنون وقال: إن كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا قدم على عمه اه‍ بن قوله: (لا لكبر) يدخل في منطوقه ما إذا كان تشاححهم لأجل حيازة فائضها وخراجها كوقف على الامام فليس ذلك مما يفسقهم كما قاله أبو علي المسناوي اه‍ بن، وفي حاشية شيخنا عن البرموني أنه لو كان تشاححهم لأجل حيازة فائض الوظيفة فالظاهر أنه ينظر للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم قوله: (ويعتد بتلك الركعة إن أدركها) أي إن تيقن إدراكها بركوعه مع الامام وإن لم يطمئن إلا بعده فإن لم يتبين إدراكها ألغاها وأتى بركعة بدلها. قوله: (بلا تأخير) متعلق بمقدر أي ودخل بلا تأخير قوله: (أي يحرم التأخير في الركوع) أي لان في ترك الدخول معه والتأخير طعنا في الامام والموضوع أن الامام راتب. قوله: (وكره في السجود) أي وكره التأخير في السجود وقيل إنه حرام. قوله: (إلا أن يشك) هذا استثناء من حرمة التأخير في الركوع وحاصله أن محل النهي عن التأخير في الركوع ما لم يشك في إدراك الركعة وإلا ندب له التأخير، ومحل النهي عن التأخير في السجود إذا لم يكن معيدا لفضل الجماعة وإلا أخر دخوله فيه حتى يتم تلك الركعة ويعلم هل بقي معه ركعة فأكثر فيدخل أو لا فلا يدخل؟ وهل تأخير الدخول حينئذ واجب للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو مندوب؟ قوله: (وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الامام) فإن قام له قبل سلامه بطلت وأجاز الشافعية نية المفارقة وهذا إذا قام عمدا أو جهلا، فإن قام سهوا ألغى ما فعل ورجع للامام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الامام فلا يرجع ويلغي كل ما فعله قبل سلام الامام قوله: (بأن أدرك الركعتين الأخيرتين إلخ) أي فإذا قام لقضاء ما فاته قام بتكبير أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر حال قيامه قبل استقلاله كما هو ظاهر المصنف. قوله: (إلا مدرك التشهد) أي فإنه يقوم بتكبير كما هو مذهب المدونة ومقابله ما خرجه سند من قول مالك: إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أنه هنا يقوم بلا تكبير أيضا، وما نقله زروق عن عبد الملك أنه يقوم
(٣٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541