حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٠
كلام المصنف يفيد الجواز، والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لأنه استثناء من مفهوم الكلام السابق وهو البطلان، والمعنى: فإن لم تحصل المساواة بطلت إلا نفلا خلف فرض فإنه صحيح وإن كان مكروها وحينئذ فلا حاجة لذلك البناء. تنبيه: لو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الامام سهو في الفرض لا يقتضي السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه ومقتد بمخالف كذا في المج. قوله: (كالعكس) يستثنى من هذا مسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس مبني على قول ابن عبد الحكم بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للامام، أما على قول ابن القاسم من أن لهم أن يتموا أفذاذا فلا اه‍. أو يقال وهو الأحسن قوله كالعكس أي لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابها اه‍ بن قوله: (أي لا ينتقل من جماعة للانفراد) أي لان المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل، ومحل عدم جواز الانتقال المذكور ما لم يضر الامام بالمأموم وفي الطول وإلا جاز له الانتقال كذا في المج فالقاعدة غير كلية. قوله: (قولان) أي وعلى الثاني فالظاهر أنه لا يصح الاقتداء به لأنه كالمسبوق إذا قام لاكمال صلاته كذا في عبق، ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل الجماعة وهو ظاهر إن كان فعل مع إمامه ركعة قبل صحته وإلا فلا وتأمله. واعلم أن مفهوم قوله: وفي مريض اقتدى بمثله فصح تفصيلا فإن اقتدى المريض بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح الامام أو اقتدى الصحيح بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث. وأما إذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الامام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح لان إمامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا قوله: (ومتابعة إلخ) المفاعلة ليست على بابها قوله: (بأن يوقع كلا منهما بعد الامام) أي بعد فراغ الامام منه وهذا بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه الامام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده. قوله: (فتبطل في سبع) لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق الامام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله، وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم، وكذلك إذا سبقه الامام في البدء وختم قبل الامام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان قوله: (سواء فعل ذلك) أي ما ذكر من السبق والمساواة. وقوله فيهما أي في الاحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري في كل من الاحرام والسلام عمدا أو جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق بالاحرام فيلغي إحرامه معه أو قبله سهوا، وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم بعده ويحمل الامام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت قوله: (فالمساواة في الاحرام أو السلام) أي في الابتداء بهما قوله: (وإن بشك) أي هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الامام بأنه إمام وجزم المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك قوله: (مبطلة) وفي قطعه إذا حصلت المساواة أو السبق في الاحرام بسلام أو دونه قولان الثاني للمدونة والأول قال التونسي أنه لسحنون.
قوله: (ولو ختم) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها، وقوله بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله قوله: (أو في مأمومية مع أحدهما) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام؟ أو هل هو مأموم أو فذ؟ قوله: (إذا شك إلخ) حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت
(٣٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541