حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٢
قوله: (فتبطل بمجرد الرفع) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لأنه إن اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن، وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا لزيادة ركن. واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول: أن من رفع من الركوع أو السجود قبل الامام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الامام وتارة يكون بعده، فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا كأن انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الامام عمدا أو جهلا أو سهوا أو بعد الامام كما هو المطلوب، وسواء رفع قبل الامام عمدا أو جهلا أو سهوا فهذه اثنتا عشرة صورة، ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره المصنف فإن لم يعد مع تمكنه فلا شئ عليه، وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصلاة باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الامام في ذلك الركوع أو السجود عمدا أو جهلا أو سهوا أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة قبله عمدا أو جهلا وذلك لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن. وأما إن كان رفعه في الأحوال الأربعة سهوا وجب الرجوع اتفاقا، فإن لم يرجع عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا حتى رفع الامام كان بمنزلة من زوحم عنه فإن كان ركوعا فيأتي به حيث يدرك الامام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير الأولى وإن كان منها تركه وفعل مع الامام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا ما لم يعقد الامام ركوع الركعة التي تليها كان من الركعة الأولى أو من غيرها. تنبيه: ذكر ابن رشد أنه لا صلاة لمن رفع رأسه قبل إمامه سهوا في صلاته كلها قبل أخذه فرضه في الجميع اه‍. وانظر هل معناه أنها تبطل أو المراد أنه لا يعتد بما فعله من الركعات ويبني على إحرامه؟ وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا. قوله: (كل منهم صالح لها) أي لاستحقاقها وإنما قدرنا ذلك لأجل دخول المرأة ربة المنزل ونحوها لأنها لا تصلح لمباشرتها قوله: (وندب تقديم سلطان إلخ) اعلم أن لنا مقامين أحدهما مقام بيان من هو أحق بالتقديم فيقضى له به وهذا هو المشار له بقول المصنف: وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا فيفهم منه أن غير المتساوين يقضى للأفضل منهم بالتقديم، وثانيهما مقام بيان ما تخاطب به الجماعة دون تشاحح وهذا هو المشار له هنا بقوله: وندب تقديم سلطان إلخ قوله: (أو نائبه) فيه حمل السلطان على حقيقته، وقال اللقاني: المراد بالسلطان من له سلطنة كان السلطان الأعظم أو نائبه، ويدخل في ذلك القاضي والباشا ونحوهما كما أفاده شب، فإن اجتمعا قدم القاضي لأنه الذي يتولى أمر العبادة كما استظهره بعضهم. قوله: (ثم رب منزل) وحكم إمام المسجد الراتب حكم رب المنزل والمراد بالمنزل الذي يقدم ربه المنزل المجتمع فيه قوله: (وإن كان غيره أفقه وأفضل منه) هذه طريقة وسيأتي عند قوله: واستنابة الناقص عن ابن حبيب طريقة أخرى تخالف هذه قوله: (لأنه أحق بداره من غيره) أي ولأنه أدرى بقبلتها وعورتها وما تليق الصلاة فيه. قوله: (وندب تقديم المستأجر على المالك) أي لملكه لمنفعتها وخبرته بطهارة المكان، والندب لا ينافي القضاء له عند التنازع. قوله: (وإن عبدا) مبالغة في تقديم رب المنزل على غيره وتقديم المستأجر على المالك، فقول الشارح هذا إذا كان رب المنزل حرا فيه حذف الواو مع ما عطفت، والأصل هذا إذا كان رب المنزل ومالك المنفعة حرا بدليل ما بعده وهو قوله: بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا، والمراد بمالك المنفعة من ملكها بإجارة أو إعارة أو عمري
(٣٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541