حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٤٧
كما قال شيخنا قوله: (يدب إلخ) جملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل: وماذا يفعل بعد ركوعه دون الصف؟ فأجاب بقوله يدب. وقوله: ولو خببا أي لان الخبب فيها غير منهي عنه وإنما ينهى عنه إذا كان لها أي إذا كان خارجا عنها لأجلها كذا قيل، قال المسناوي وهو في غاية البعد أو فاسد، وذلك لان الخبب إنما كره لها كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته، وإذا كان الخبب يكره خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي طلب فيها الخشوع والتواضع؟ هذا لا يقوله أحد له أدنى تحصيل اه‍ بن ولذا قال شيخنا: الصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته للخشوع. فإن قلت: إذا كان لا يخب فيها فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك الركعة في الصف؟ وإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن والفعل واحد. قلت: إن هذا الذي خشي فوات الركعة إذا تمادى للصف معناه أنه خشي الفوات عند عدم الدبيب أي المشي بسرعة من غير هرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ويدب في حالة ركوعه، وإنما لم نقل يدب قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة فقلنا له أدركها، ثم دب للصف فإن أدركه فذاك وإلا فيدب في الثانية كذا قرره شيخنا. قوله: (على الراجح) أي خلافا لما في خش من إدخالها للصف الثالث. قوله: (لآخر فرجة) أي بالنسبة لجهة الداخل وإن كانت أولى بالنسبة لجهة الامام قوله: (إن خاب ظنه) أي أنه إذا أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه فدب في حالة الركوع فرفع الامام قبل أن يصل للصف وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف قوله: (لا قائما في رفعه) من ركوع أولاه، فلو دب في حال رفعه من الركوع فالظاهر عدم البطلان مراعاة لظاهر المدونة، ولعل الفرق بين الركوع والرفع أن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع في القيام من الركوع. قوله: (أو راكعا في أولاه) هذا هو المعتمد خلافا لأشهب في أنه لا يدب راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه. والحاصل أنه لا يدب ساجدا ولا جالسا اتفاقا ويدب في حال قيامه للثانية، وهل يدب في حال الرفع من ركوع الأولى أو لا؟ خلاف. وهل يدب في حال الركوع أو لا خلاف، وقد علمت المعتمد في ذلك قوله: (لا ساجدا أو جالسا) أي على أنه إذا كان لا يدرك الصف بدبيبه في ركوع أولاه أو ترك الدبيب حال الركوع فلا يدب حال سجود لأولاه ولا في حال جلوسه بين سجدتيها بل يصبر حتى يقوم للثانية ويدب في حال قيامه لها قوله: (لقبح الهيئة) انظر هل هو حرام أو مكروه؟ والظاهر الثاني، وعلى كل فالظاهر عدم البطلان. قوله: (ويرفع معه) أي فإن لم يرفع معه فالظاهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا أو جهلا قاله شيخنا. قوله: (فإن تحقق) أي بعد إحرامه قوله: (قبل أن يركع) أي قبل شروعه في الركوع وهذا الظرف تنازعه الأفعال الثلاثة قبله وهي تحقق ورفع واستقل قوله: (فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مع الامام ويلغي تلك الركعة الناقصة قوله: (وإن ركع لا يجوز له الرفع) أي بل يهوي ساجدا من ذلك الركوع بدون رفع وقوله: فإن رفع أي عمدا أو جهلا قوله: (لظهور تعمد زيادة الركن) أي الذي هو الركوع قوله: (وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما) أي قبل أن يركع قوله: (فالالغاء) أي لتلك الركعة ظاهر قوله: (بطلت مطلقا) أي سواء كان قبل الاحرام جازما بالادراك أو بعدمه أو ظانا الادراك أو عدمه أو كان شاكا
(٣٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541