حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٩٦
أي على قول سحنون المرجح عند ابن يونس أي وإنما بطلت صلاة الجميع الامام وبقية الطوائف لمخالفة السنة، وقوله: وصحح خلافه أشار به لتصحيح ابن الحاجب القول الأول وهو قول الأخوين وأصبغ وهو قصر البطلان على الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية دون ما عداهما من الطوائف ودون الامام فصل: في أحكام صلاة العيد قوله: (في أحكام صلاة العيد) أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم المسمى عيدا وسمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره، ولا يرد أن أيام الأسبوع والشهور تتكرر أيضا ولا يسمى شئ منها عيدا لأن هذه مناسبة ولا يلزم اطرادها، وقال عياض: يعوده على الناس بالفرح وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس، وليست هذه الأقوال متباينة وهو من ذوات الواو وقلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لأصله فرقا بينه وبين أعواد الخشب، وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة الثانية من الهجرة. قوله: (سن عينا) هذا هو المشهور وقيل إنه سنة كفاية، وقيل إنه فرض عين وهو ما نقله ابن حارث عن ابن حبيب، وقيل إنها فرض كفاية، وحكاه ابن رشد في المقدمات قال: وإليه كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق. فإن قلت: يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة كفاية إذ لو كانت سنة عين لسنت في حق من فاتته. قلت: إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الامام، فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها في جماعة، أو يقال: إن استحباب فعلها لمن فاتته فرع مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأنها سنة كفاية قوله: (لعيد) متعلق بسن، وكذا قوله لمأمور الجمعة ولا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد لان اللام هنا بمعنى في أو للتعليل ولام لمأمور بمعنى من قوله: (أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا) وهو المكلف الحر الذكر غير المعذور المستوطن وإن القرية نائية بكفرسخ من المنار قوله: (ولا تشرع لحاج) أي لان وقوفهم بالمشعر يوم النحر منزل منزلة صلاتهم فيكفيهم عنها قوله: (ولا لأهل منى) أي لا تشرع في حقهم ندبا جماعة بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج، وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا تكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم وهذا كله بالنسبة لعيد الأضحى، أما عيد الفطر فصلاته سنة في حقهم جماعة كغيرهم قوله: (ووقتها من حل النافلة للزوال) هذا مذهب مالك وأحمد والجمهور، وقال الشافعي: وقتها من طلوع الشمس للغروب، وقوله من حل النافلة للزوال الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو فعلها بعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل من المذهبين تأمل اه‍ شيخنا عدوي. قوله: (الصلاة جامعة) أي طالبة جمع المكلفين إليها وإسناد الجمع إليها مجاز عقلي لان الطالب إنما هو الشارع. قوله: (بل هو مكروه أو خلاف الأولى) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة صرح في التوضيح والشامل والجزولي، وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة، وما ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب، وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها فهو مردود بأن الحديث لم يرد في العيد، وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح والمواق و غيرهما عن الاكمال، وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرر العيد وشهرته وندور الكسوف، نعم في المواق في أول باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة لكن لم يعرج عليه المصنف اه‍ بن وفي المج: أن الاعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا اعتقد أن الاعلام مطلوب
(٣٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541