حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٠
كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي. قوله: (وهي عبادة إلخ) لخبر: ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه قوله: (أي أولى التكبير) أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والأصلي، وحينئذ فأولاه تكبيرة الاحرام حقيقة، وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير المزيد في العيد كأن جعل الاحرام أولى له مجازا علاقته المجاورة والأول ظاهر والثاني بعيد. قوله: (بكسبح) أي * (سبح) *، و * (والشمس وضحاها) * وما شابههما من وسط المفصل. قوله: (وندب خطبتان) انظر هل هما مندوب واحد كما هو المتبادر من المصنف أو كل واحدة مندوب مستقل؟ قال شيخنا: والأول هو الظاهر، هذا وقد اقتصر ابن عرفة على سنية الخطبتين ونصه خطبة العيد أثر الصلاة سنة اه‍ ابن حبيب. ويذكر في خطبة عيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها، وفي خطبة عيد الأضحى الضحية وما يتعلق بها، وإذا أحدث فيهما فإنه يتمادى ولا يستخلف لان فعلها بعد الصلاة قوله: (من الجلوس في أولهما) الظاهر أن الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة خلافا لظاهره، وانظر هل يندب القيام فيهما أم لا؟ قوله: (أي استماعهما) إنما احتيج لذلك لأنه هو الذي في قدرة الشخص دون السماع فكيف يكلف به؟ وما ذكره المصنف من ندب الاستماع لهما وكراهة الكلام فيهما جار على رواية القرينين وابن وهب، وظاهر سماع ابن القاسم الوجوب ابن عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة اه‍. وقرر ابن رشد السماع المذكور على ظاهره من الوجوب، وتأوله ح بأن المراد يطلب لها الانصات كما يطلب لخطبة الجمعة وإن اختلف الطلب فيهما قال طفي: وهو تأويل بعيد اه‍ بن قوله: (أي الانصات) فإن تكلم ولم ينصت كره له ذلك. قوله: (واستقباله) أي وندب استقبال الامام في حال الخطبتين أي استقبال ذاته ولا يكفي استقبال جهته، ولا فرق بين من في الصف الأول ومن في غيره لأنهم ليسوا منتظرين صلاة حتى يفرق بين الصف الأول وغيره كالجمعة بناء على ما تقدم للمصنف وإن كان المعتمد أنه لا فرق بين الصف الأول وغيره في طلب الاستقبال في الجمعة مثل ما هنا. قوله: (وأعيدتا ندبا إن قدمتا) ما ذكره من ندب إعادتهما إن قدمتا مبني على ما مشى عليه المصنف من أن بعديتهما مستحبة، وأما على أن بعديتهما سنة فتكون إعادتهما إذا قدمتا سنة قوله: (واستفتاح لها بتكبير) أي بخلاف خطبة الجمعة فإنه يطلب افتتاحها وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار، وما ذكره المصنف من أن افتتاح خطبة العيد بالتكبير مندوب خلاف ما في المواق فإنه قد اقتصر على سنيته، ونص الواضحة والسنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية بالتكبير وليس في ذلك حد اه‍ بن. وقد يقال: لعل الظاهر أن المراد بالسنة هنا الطريقة فلا مخالفة فتأمل. قوله: (أي بالجمعة إلخ) حاصله أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحبابا، فالضمير في بها عائد على الجمعة من قوله لمأمور الجمعة لا على العيد ويصح عوده على العيد ويراد بالأمر المنفي السنية والمعنى، وندب إقامة العيد لمن لم يؤمر بصلاة العيد استنانا. قوله: (ومسافر) يستثنى منه الحجاج فإنهم لا يطالبون بها لا ندبا ولا استنانا لا جماعة ولا فرادى بل تكره في حقهم كما مر قوله: (لصلاة العيد) متعلق بإقامة أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة أن يقيم صلاة العيد أي أن يفعلها فذا أو ولو جماعة، ورد المصنف بهذا على من قال لا يفعلها أصلا والحاصل أن من لم يؤمر بصلاة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب له صلاة العيد فذا لا جماعة فيكره وقيل يندب له فعلها فذا وجماعة، وقيل لا يؤمر بفعلها أصلا ويكره له فعلها فذا وجماعة، والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أولها، فقول المصنف: وندب إقامة من لم يؤمر بها رد به على
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541