حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١١
المعنى ولا يضفر وجوبا بل ندبا لأنه حمل ابن رشد لقول ابن القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه فقال ابن رشد يريد أنه لا يعرفه من الامر الواجب وهو إن شاء الله حسن في الفعل انظر المواق اه‍ بن. قوله: (غسلها محرم) أي رجل من محارمها قوله: (نسبا أو صهرا أو رضاعا) التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل فيما مر هو ظاهر الحطاب لاطلاقه له. وقال بعضهم: إن التعميم فيه هو مذهب المدونة وحينئذ فاعتراض بن ساقط كذا قرر شيخنا. قوله: (فوق ثوب) المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق وخلف أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق ثوب اه‍. قوله: (وإن كان إلخ) أي هذا إذا كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان إلخ قوله: (وندبا فيما بعدها) هو قول ابن ناجي خلافا للشاذلي وتبعه عبق من وجوب الستر حتى للزوج. قوله: (النية) أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كائنين اعتقدهما واحدا إلا أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيره، وأما إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لان الجماعة تتضمن الواحد دون العكس. قوله: (ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية) أي كما لا يضر عدم وضعها عن الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا. قوله: (وحينئذ) أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى؟ وقوله بالتذكير أي نظرا لكون الميت شخصا. وقوله: وإن شاء بالتأنيث أي نظرا لكونه نسمة. قوله: (وأربع تكبيرات) أي لانعقاد الاجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان بعضهم يرى التكبير ثلاثا وبعضهم أربعا وبعضهم خمسا وهكذا إلى تسع، والذي لابن ناجي أن الاجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى فإنه يقول إنها خمس، ومثل ما لابن ناجي للنووي على مسلم. قوله: (فلا يشركها معها) أي بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم يبتدئ الصلاة على الثانية، قال أبو الحسن: لأنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة ويبتدئ عليهما جميعا، وهذا لا يصح لقول الله عز وجل: * (لا تبطلوا أعمالكم) * أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير الأولى ويسلم، وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع أو يتمادى إلى أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع فلذا قيل: لا يدخلها معها اه‍ بن. قوله: (لم ينتظر) هذا مذهب ابن القاسم، وهل انتظاره حرام أو مكروه وهو الظاهر كما قال شيخنا، وقال أشهب: إنه ينتظر ليسلموا معه ونص ابن يونس: قال ابن المواز قال أشهب: لو كبر الامام في صلاة الجنازة خمسا فليسكتوا حتى يسلم فيسلمون بسلامه. وقال ابن القاسم: يقطعون في الخامسة اه‍. وظاهره الاطلاق أي كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا قوله: (صحت فيما يظهر) أي مراعاة لقول أشهب. قوله: (فإن نقص) أي سهوا وإما عمدا فهو قول المصنف الآتي: وإن سلم بعد ثلاث أعاد. وحاصله أن الامام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن مأمومه لا يتبعه بل إن كان نقص ساهيا سبح له، فإن رجع وكمل سلموا معه وإن لم يرجع وتركهم كبروا لأنفسهم وصحت صلاتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا، وقيل: إن لم يتنبه عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الامام والأول هو المعتمد، وإن كان نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الأربع وصحت لهم وله وإن كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الامام وحينئذ فتعاد ما لم تدفن، فإن دفنت صلى على القبر على ما قال المصنف وسيأتي ما فيه
(٤١١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541