حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٦
المراد لولا حضورهم تأمل. قوله: (ولا حائض ولا نفساء) أي فيمنعان من الخروج على جهة الكراهة، ولا فرق بين حال جريان دمهما وبين انقطاعه وقبل الغسل منه. قوله: (ولا يمنع ذمي) أي من الخروج كما لا يؤمر به. وقوله ولا يمنع إلخ أي سواء خرج من غير شئ بصحبته أو خرج معه صليبه فلا يمنع من اخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة وإلا منع. قوله: (أي وقت) أشار بهذا إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن والمعنى وانفرد بمكان يجلس فيه عن المسلمين لا بوقت يخرج فيه، قال ابن حبيب: يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم. قوله: (ولا يدعو) أي الامام في خطبته لاحد من المخلوقين لا للسلطان ولا لغيره، وهذا ما لم يخش من السلطان أو من نوابه وإلا دعا له فيها. قوله: (وبدل) أي ترك وغير التكبير. وقوله: بالاستغفار أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ لا على المتروك كما أشار له الشارح بقوله: بأن يستغفر إلخ قوله: (وبالغ في الدعاء إلخ) المراد بالمبالغة في الدعاء الإطالة فيه كما هو المأخوذ من كلام ابن حبيب. قوله: (رداءه) أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا أن تلبس كالرداء. قوله: (يجعل يمينه إلخ) أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب بعامل محذوف، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه بدل بعض من كل. قوله: (والمصنف ظاهر إلخ) أي لان المتبادر أن قوله: ثم حول إلخ عطف على قوله: وبالغ في الدعاء، ولك أن تجعل قوله: ثم حول عطفا على قوله مستقبلا أي ثم بعد الاستقبال حول إلخ. وحينئذ يكون ماشيا على المذهب كذا في ح. أو أن ثم للترتيب الذكري. قوله: (دون النساء) أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا يكرر الامام ولا الرجال التحويل. قوله: (وندب خطبة بالأرض) الظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها بالأرض مستحب آخر قاله شيخنا. قوله: (فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة) فيه أنهم في يوم عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك، ولذا اعتمد البناني ما لابن حبيب من خروجهم صائمين، وبه قال ابن الماجشون أيضا كما قال البدر القرافي وارتضاه شيخنا. قوله: (والمعتمد أنه يأمر بهما الامام) هذا قول ابن حبيب ونص البيان في كتاب الصيام، قال ابن حبيب: ولو أمرهم الامام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي اه‍ بلفظه. وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف اه‍. وفي المواق أن مالكا قال فيه: من تطوع خيرا فهو خير له ولا يصح نفي الصوم على العموم غاية الأمر أنهم يوكلون لاختيارهم ولا يأمر به الامام كما قال المصنف خلافا لابن حبيب القائل إن الامام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم قولين هل يأمر به الامام أو لا وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الامام إلا ابن حبيب. وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض الامام على الصدقة ويأمر بالطاعة ويحذر من المعصية اه‍. وفي بهرام قال ابن شاس: يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق على ذلك اه‍. قال تت: ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر قال طفي: لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به أحد فيما أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلا عن أن يكون طريقة اه‍ بن إذا علمت ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم الامر به. قوله: (وجبت طاعته) أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته
(٤٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541