حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٢
في حق الصبي إلا ما نقله ح عن ابن حبيب، وهو يحتمل أن يكون إنما عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه، وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الامر على الندب كما هو حقيقته، وإذا صح هذا سقط استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا اه‍ كلام بن. قوله: (ومسافر) أي ونساء وعبيد مكلفين قوله: (أو جد لغير مهم) أي كقطع المسافة. وقوله فإن جد لامر مهم أي كأن يجد لادراك أمر يخاف فواته، وأشار الشارح إلى أن في مفهوم المصنف تفصيلا تبعا لتت وعبق، ومفاد المواق أنه إذا جد السير مطلقا لا تسن في حقه وهو ظاهر المصنف وهو المعتمد قوله: (لكسوف الشمس) أي لا لغيرها من الآيات. وفي ح قال في الذخيرة: ولا يصلى للزلازل وغيرها من الآيات، وحكى اللخمي عن أشهب الصلاة واختاره اه‍ بن قوله: (ما لم يقل) أي ما ذهب من ضوئها وإلا فلا يصلى لذلك. قوله: (سرا) هذا هو المشهور وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللخمي ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة. قوله: (لأنهما لا خطبة إلخ) ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية لا خطبة لها ولا إقامة لها فالقراءة فيها سرا. قوله: (بزيادة قيامين) أي مع زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة. قوله: (أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة) اعلم أن الزائد في كل من الركعتين القيام الأول والركوع الأول فكل واحد منهما سنة، وأما القيام الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الأصلي وهو واجب، ويترتب على سنية الأول منهما السجود لتركه، وأم تطويل الركوع كالقيام والسجود كالركوع ففيه خلاف بالندب والسنية كما سيأتي، ويترتب على القول بالسنية السجود إذا ترك قوله: (وهكذا) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت كما أن فيه حذف العاطف. قوله: (أي لذهاب ضوئه أو بعضه) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإلا لم يصل لذلك قوله: (في الحكم وهو الندب والصفة) متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم والصفة، وما ذكره من الاستحباب هو المعتمد وهو الظاهر من كلامهم، والذي لابن عرفة ما نصه: وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة اه‍. وفي ح: أن الأول أعني السنية شهره ابن عطاء الله والثاني وهو الندب اقتصر عليه في التوضيح وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور اه‍ بن وبالجملة فكل من القولين قد شهر ولكن المعتمد القول بالندب، فلذا حمل الشارح كلام المصنف عليه وإن كان المتبادر منه القول بالسنية. قوله: (مبتدأ) أي وليس عطفا على ركعتان من قوله سن لكسوف الشمس ركعتان لأنه يقتضي السنية، مع أن المعتمد أن صلاة خسوف القمر مندوبة قوله: (بل يندب فعلها في البيوت) أي وحينئذ ففعلها في المساجد مكروه سواء كانت جماعة أو فرادى، إلا أنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة من جهتين، وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في البيوت جماعة مكروه من جهة. قوله: (ووقتها الليل كله) في ح أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر
(٤٠٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541