حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٠٣
منخسفا قولين، وأن التلمساني اقتصر على الجواز، وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز اه‍ بن ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلي نفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتا الفجر والورد لنائم عنه ووجه القول بالجواز وجوب السبب لتلك الصلاة وهو حصول الانخساف للقمر. قوله: (وهذا) أي ندب فعلها في المسجد. قوله: (وندب قراءة البقرة إلخ) ظاهره أنه يندب قراءتها وموالياتها من السور بخصوصها، وكلام المدونة يفيد أن المندب إنما هو الطول بقدرها سواء قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها لقولها، وندب أن يقرأ نحو البقرة والمعول عليه كلام المدونة ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل في كلام المصنف حذف مضاف أي وقراءة نحو البقرة، وقيل إن المعول عليه ظاهر كلام المصنف وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه الصورة، ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال: إن الإضافة في قولها نحو البقرة للبيان وهذا القول هو الظاهر كذا قرر شيخنا. قوله: (ثم موالياتها في القيامات بعد الفاتحة إلخ) ما ذكره من قراءة الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة و ح ونص ابن عرفة وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة اه‍. فقول خش: ان ما لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح اه‍ بن. قوله: (أي يقرب منه طولا) أي أنه يقرب في ركوعه من قراءته في الطوال لا أنه يطول في الركوع قدر القراءة وفي السجود قدر الركوع، فكلام المصنف مفيد للمراد لان الأصل قصور المشبه عن المشبه به في وجه الشبه، ألا ترى أنك إذا قلت زيد كالأسد في الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها بل الأصل القصور. قوله: (ندبا) راجع لقول المصنف وركع كالقراءة إلخ. واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل إنه مندوب وهو لعبد الوهاب كما في المواق، وقال سند: أنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر عليه ح والشيخ زروق وهو الذي يظهر من المؤلف حيث غير الأسلوب ولم يقل وركوع كالقراءة أي وندب ركوع كالقراءة وسجود كالركوع اه‍ بن. قوله: (أو يخف خروج وقتها) فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع منها ركعة بسجدتيها إن صليت على سنتها وطولت وإن ترك تطويلها صلاها بتمامها بصفتها فإنه يسن تقصيرها ليدرك كلها في الوقت. قوله: (ووقتها كالعيد) قال أبو الحسن: حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث روايات عن مالك: إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء، والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب، والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر، والأولى هي التي في المدونة اه‍ بن قوله: (من حل النافلة) أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها حتى يأتي وقت حل النافلة، وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم يصل لها هذا على رواية المدونة، وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلي لها حالا لان الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت كذا يصلى لها إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما، وعلى الرواية الثالثة يصلى لها حالا إذا طلعت مكسوفة، وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عنده لم يصل لها، واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت مكسوفة أو كسفت عند الغروب قوله: (وتدرك الركعة بالركوع الثاني) أي وحينئذ فمن أدرك مع الامام الركوع الثاني من الأولى لم يقض شيئا وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة الثانية قضى الركعة الأولى
(٤٠٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541