حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦٣
دخل على ذلك أو لا بالنذر، وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على المعتمد، قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح قال في التوضيح: ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع؟ ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفاق، وما في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الأول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن فصل: وجب قضاء فائتة قوله: (يذكر فيه أربع مسائل) اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إلا أن يقال: إن ما عداها من تعلقاتها قوله: (قضاء الفوائت) أي حكم قضائها قوله: (والفوائت في أنفسها) عطف على الحاضرتين أي وترتيب الفوائت في أنفسها، وكذا قوله ويسيرها إلخ أي وترتيب يسيرها مع حاضرة قوله: (فورا) أي على الراجح خلافا لمن قال إنه واجب على التراخي وخلافا لمن قال: إنه ليس بواجب على الفور ولا على التراخي بل الواجب حالة وسطى، فيكفي أن يقضي في اليوم الواحد صلاة يومين فأكثر، ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم، وفي بن نقلا عن أجوبة ابن رشد أنه إنما أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معاجلة الموت، وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث يغلب على الظن وفاؤه بها فيها وعدم عده مفرطا اه‍ واستدل للفورية بآية: * (فاعبدني وأقم الصلاة للذكرى) * ولان تأخير الصلاة بعد الوقت معصية يجب الاقلاع عنها فورا. قوله: (من سفرية إلخ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر وتقضى النهارية سرا ولو قضاها ليلا، وتقضى الليلية جهرا ولو قضاها نهارا لان القضاء يحكي ما كان أداء وحينئذ فيقضيها بصفتها إلا حالتي القدرة على الأركان أو الماء العجز عنهما فإنها عوارض حالية، فمن فاتته صلاة حال عجزه عن القيام أو عن الماء ثم قدر عليه قضاها بالقيام والماء، ومن فاتته صلاة حالة قدرته على القيام
(٢٦٣)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الظنّ (1)، الصّلاة (6)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541