حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
أو نفلا لأنه إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه ولو قصد النفلية لم تصح عند الشافعي، فلا يقل له حينئذ أنه مراع للخلاف، وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية، والظاهر الكراهة أيضا إذا لم يقصد شيئا. قوله: (ولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ) تمامه: تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين قوله: (لأنه لم يصحبه عمل) أي وإن ورد الحديث به قوله: (وبعد فاتحة قبل السورة) القول بالكراهة كما قال المصنف نقله في التوضيح عن بعضهم قوله: (والراجح الجواز) أي وهو ما ذكره في شرح الجلاب والطراز، وقال ح إنه الظاهر قوله: (بأن يخللها به) أي بالدعاء، وقوله: لاشتمالها على الدعاء علة لكراهة الدعاء في أثنائها وقوله: فهي أولى أي فهي لاشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي قوله: (وجاز لمأموم) أي وجاز الدعاء لمأموم سواء دعا في حال قراءة الإمام للفاتحة أو للسورة والجواز مقيد بقيود ثلاثة: كون الدعاء سرا وقليلا وعند سماع سببه كما أشار لذلك الشارح، كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيد بهذه القيود الثلاثة قوله: (لأنه إنما شرع فيه التسبيح) أي وأما الدعاء فهو غير مشروع فيه فيكون مكروها. قوله: (وجاز بعد رفع منه) أي وجاز الدعاء بعد الرفع من الركوع، واختلف في الدعاء الموصوف بالجواز الواقع في الرفع من الركوع فقال بعضهم: المراد به دعاء مخصوص وهو: اللهم ربنا ولك الحمد لان الحامد لربه طالب للمزيد منه، وقال بعضهم: بل مطلق دعاء والأول ما في عج والثاني ما في شرح الجلاب. قوله: (وبعد تشهد أول) أي وكره الدعاء بعد التشهد الأول، والمراد ما عدا التشهد الذي يعقبه السلام، ومن أفراد الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وحينئذ فتكره في التشهد الأول قوله: (ولا بعد رفع منه) أي من الركوع وهذا مكرر مع ما تقدم. قوله: (وحيث جاز له الدعاء) أي وفي أي محل جاز له الدعاء فيه قوله: (من جائز شرعا وعادة) احترز من طلب الممتنع شرعا كأن يقول: اللهم اجعلني نبيا والممتنع عادة كأللهم اجعلني سلطانا أو أطير في الهواء ومن الممتنع عقلا كأللهم اجعلني أجمع بين الضدين، والدعاء بما ذكر ممنوع وإن صحت الصلاة كما قرر شيخنا قوله: (إن لم يكن بدنيا) أي بل بأمر من أمور الآخرة قوله: (بل وإن كان لطلب دنيا) أي كسعة رزق وزوجة حسنة قوله: (وسمى من أحب أن يدعو له أو عليه) كأللهم ارزق فلانا أو أهلكه. قوله: (ولو قال في دعائه) أي وهو في الصلاة قوله: (يا فلان فعل الله بك كذا) أي يا فلان رزقك الله أو أهلكك الله مثلا قوله: (إن غاب فلان مطلقا) أي سواء قصد خطابه أم لا قوله: (وكره) أي لكل مصل ولو امرأة قوله: (على ثوب) أي لان الثياب مظنة الرفاهية فإذا تحقق انتفاؤها من الثوب لكونها ممتهنة خشنة لم تنتف الكراهة لان التعليل بالمظنة خلافا لابن بشير انظر ح قوله: (لم يعد لفرش مسجد) أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر أو برد أو خشونة أرض وإلا فلا كراهة، كما أنه لو كان البساط معدا لفراش المسجد فلا كراهة في السجود عليه سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع الوقف أو من أجنبي فرشه بذلك لوقفه لذلك الفرش. قوله: (وأما الحصر الناعمة) أي كحصر السمار قوله: (أي شيئا عن الأرض) أي سواء كان متصلا بها أم لا، فالأول ككرسي مثلا
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541