حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٥٠
أي بحيث تلصق بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها. قوله: (لكل مصل) أي سواء كان إماما أو فذا أو مأموما كان يصلي فرضا أو نفلا إلا المسافر، فلا يندب له استعمال الرداء كما ذكر شيخنا في حاشية خش قوله: (على عاتقيه) ظاهره أن العاتقين غير الكتفين وأنه لا يضع الرداء على الكتفين وليس كذلك فالأولى أن يقول وهو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه دون أن يغطي به رأسه، فإن غطاها به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه للرجال لأنه من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد، وما لم يكن من قوم شعارهم ذلك وإلا لم يكره كما تقدم في الانتقاب كذا في بن قوله: (وتأكد) أي ندب استعمال الرداء قوله: (أي إرسال يديه لجنبيه) أي من حين يكبر تكبيرة الاحرام قوله: (وكره القبض) أي على كوع اليمنى واليسرى وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة قوله: (وهل يجوز القبض في النفل طول أو لا) أي وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل من غير ضرورة قوله: (تأويلان) الأول ظاهر المدونة عند غير ابن رشد والثاني لابن رشد. قوله: (بأي صفة كانت) علم منه أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن الذي فيه الخلاف في القبض النفل إذا لم يطول القبض بصفة خاصة، وأما على غيرها فالجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم. قوله: (للاعتماد) أي إذا فعله بقصد الاعتماد وهذا التأويل لعبد الوهاب. قوله: (بل استنانا) أي اتباعا للنبي في فعله ذلك قوله: (أو خيفة اعتقاد وجوبه) هذا التأويل للباجي وابن رشد وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل ويضعفه تفرقة الامام في المدونة بين الفرض والنفل. قوله: (واستبعد) أي لأدائه لكراهة كل المندوبات لان خيفة اعتقاد الوجوب ممكن في جميع المندوبات، وبالجملة فهذا التأويل ضعيف من وجهين كما علمت. قوله: (أو خيفة إظهار خشوع) أي هذا التأويل لعياض وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض والنفل، ويضعفه أن مالكا فرق في المدونة بين الفرض والنفل فذكر أن القبض في النفل جائز وأنه يكره في الفرض قوله: (اثنان في الأولى) أي في المسألة الأولى قوله: (وندب تقديم يديه إلخ) لما في أبي داود والنسائي من قوله عليه الصلاة والسلام: لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم ركبتيه ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما البعير في قيامه، والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند القيام عكس المصلي (قوله وندب عقده) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضمير أن للمصلي قوله: (وأشمل) أي لان تشهده مفرد مضاف يعم الواحد والاثنين وما زاد عليهما قوله: (الثلاث من أصابعها) بدل من يمناه بدل بعض من كل. قوله: (وأطرافها على اللحمة) جملة حالية. قوله: (على الوسطى) أي حالة كون الابهام موضوعا على الوسطى. قوله: (على صورة العشرين) الحاصل أن مد السبابة والابهام صورة العشرين، وأما قبض الثلاثة الأخر ففي كلام المصنف بالنسبة له إجمال لأنه يحتمل أن يقبض الثلاثة صفة تسعة وهو جعلها على اللحمة التي تحت الابهام فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين، ويحتمل جعل الثلاثة في وسط الكف وهو صفة ثلاثة فتكون الهيئة هيئة ثلاث وعشرين، واختار الأول شارحنا، وأما احتمال جعلها في وسط الكف مع وضع الابهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاثة وخمسين فهذا لا يصدق عليه قول المصنف مادا السبابة والابهام لان الابهام حينئذ غير ممدود بل هو منحن على أنملة الأوسط
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541