حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠
فاسد ويجاب عنه بكذا فلا بأس به أيضا فالمضر ترك الجواب مع الاعتراض بكلام شنيع (قوله على علو مقامه) أي مع علو مقامه (قوله وعنا به) أي ورضى عنها بسببه (قوله فقلما يخلص الخ) الفاء للتعليل أي وإنما اعتذرت لذوي الألباب مما يظن أنه خلل واقع في هذا الكتاب أو من الخلل الذي يظن وقوعه فيه لأنه قلما يخلص الخ أي لأنه لا يخلص الخ فقل للنفي وما كافة أو مصدرية أي قل خلوص أي انتفى خلوص الخ أي إنما اعتذرت إليهم لأني مصنف وكل مصنف لا ينجو الخ (قوله أي مؤلف) أشار بهذا إلى أن تعبير المؤلف بمصنف أولا وبمؤلف ثانيا تفنن في التعبير كما أن تعبيره أولا بيخلص وثانيا بينجوا تفنن (قوله ومراده بالعثرة الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتدأ أو الخبر أو جملة فقول الشارح في تحريف الخطأ في اللفظ والتحريف فيه بان يسقط كلمة كالمبتدأ أو الخبر أو جملة فقول الشارح في تحريف الألفاظ مراده بتحريفها اسقاط بعض الجملة أو اسقاط الجملة بتمامها أو اسقاط حرف من كلمة (قوله ويحتمل العكس) أي يحتمل أن يكون مراده بالهفوات تحريف الألفاظ ومراده بالعثرات الخطأ في الاحكام (قوله وهو الزلة) أي النقص فكأنه قال لأنه لا ينجو مؤلف من النقص أعم ن أن يكون نقص كلمة أو جملة آو نقص حكم بان يترك الحكم الصواب ويأتي بخلافه (قوله وذلك) أي وبيان ذلك أي كون المؤلف لا يخلص من الهفوات ولا ينجو من العثرات (قوله أو يريد أن يكتب لفظ وجوب) أي مع استحضار القلب لذلك (قوله وقد يكون الخطأ من غيره) أي من غير المؤلف وينسب للمؤلف (قوله كأن يخرج) أي المؤلف أي كأن يكتب على الحاشية كلمة ساقطة من الأصل (قوله أو غير ذلك) عطف عل يقوله كأن يخرج الخ (قوله وحينئذ فتكتب متصلة) أي ويجوز ان أن تكون مصدرية فيجوز فيها الاتصال والانفصال وعلى ذلك فالفاعل المصدر المؤول منها ومن الفعل وحدها وهو يخلص أي قل خلاص المصنف باب أحكام الطهارة قوله: (وهو) أي الباب لغة. وقوله: في ساتر أي حائط قوله: (من المسائل) أراد بها القضايا المخصوصة الدالة على المعاني المخصوصة لما تقرر أن مدلول التراجم إنما هو اللفظ لا المعنى. قوله: (المشتركة في حكم) أي المشترك مدلولها في أمر كالمسائل المتعلقة بالطهارة أو بالوضوء أو نحو ذلك، فليس المراد بالحكم حقيقته الذي هو ثبوت أمر لامر ولو عبر بأمر بدل حكم كان أولى وكأنه أراد بالحكم الكون متعلقا بكذا، فالمسائل المتعلقة بفرائض الوضوء وسننه وفضائله مثلا اشتركت في حكم وهو كونها متعلقة بالوضوء تأمل. قوله: (النظافة من الأوساخ) أي الخلوص منها. وقوله: الحسية أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة. قوله: (كالمعاصي الظاهرة) أي مثل الزنى والسرقة. وقوله: والباطنة أي كالكبر والعجب والرياء والسمعة فإذا قيل: فلان طاهر من العيوب أي خالص منها كان ذلك حقيقة. والحاصل أن الطهارة على التحقيق كما اختاره ابن رشد وتبعه العلامة الرصاع والتتائي على الجلاب وشب وشيخنا في حاشيته موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية، خلافا لما قاله ح من أنها موضوعة للنظافة من الأوساخ بقيد كونها حسية، وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ المعنوية مجاز، ويدل للأول قوله تعالى: ويطهركم تطهيرا والمجاز لا يؤكد الا شذوذا كما صرح به العلامة السنوسي في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما
(٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541