حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٢٦
أول طبقات المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله فمتقدمون (قوله كأن ينقلوا) إي المتأخرون ولو واحد (قوله في مكان) أي كالبيع (قوله ثم ثم ينقلوا عنه) أي الناقل للأول أو غيره وقوله في مكان آخر أي كالإجازة ففي هذه الحالة قد تعدد المكان الذي اختلف فيه قول المتقدمين على نقل (قوله أو ينقل بعضهم عنه حكما) أي في مسائل وقوله عنه أي عمن ذكر من مالك أو ابن القاسم (قوله وينقل عنه آخر خلافه) أي في تلك المسألة بعينها كأن ينقل ابن أبي زيد عن ابن القاسم وجوب إزالة النجاسة وينقل عنه القابسي السنية وعدم الوجوب (قوله وسبب ذلك) أي سبب اختلاف المتأخرين في النقل عن الامام في المسألة الواحدة (قوله بأن يكون له قولان) أي في مسألة فينقل عنه ناقل قولا وينقل عنه الناقل الثاني القول الآخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم لا (قوله وكأن ينقل بعضهم) أي المتأخرين (قوله إنهم على قولين فيه) أي في ذلك الحكم المعين (قوله وغيرهما أي وينقل غيرهما (قوله إنهم على أقوال) أي في ذلك الحكم المعين (قوله أو ترددهم في الحكم نفسه) أي واما لتردد جنس المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد اعترض على المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع أنه قد يقع في كلامه التردد بمعنى خلاف منتشر كقوله وفى تمكين الدعوى على غائب بلا وكالة تردد أي خلاف منتشر أي أقوال كثيرة * وأجيب بأنه لما كان استعماله التردد بهذا المعنى نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان أوفى كلام المصنف مانعة جمع تجوز الخلو لكن الجواب الثاني لا يلايم (1) قول الشارح لاحد أمرين تأمل (قوله فليس قوله لعدم عطفا على لتردد) أي لان العطف حينئذ يقتضى أنه يشير بالتردد لعدم نص المتقدمين وإن لم يحصل من المتأخرين تردد بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك لفقد معنى التردد حينئذ إذ لا تردد مع جزم المتأخرين المتقدى بهم واعلم أن التردد في الحكم إن كان من واحد كان معناه التحير وإن كان من متعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم (قوله بل المعطوف محذوف) أي وهو قوله أوفى الحكم نفسه وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ فالفرق بين الترددين ظاهر إذ الأول في النقل عن الامام وأصحابه والثاني لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين الترددين أي التردد في النقل والتردد في الحكم إلا أن الأول في كلامه أكثر والثاني أقل كقوله وفى حق غصب تردد وفى رابع ترددوا في اجزاء ما وقف بالبناء تردد وفى جواز بيع من أسلم بخيار تردد (قوله وبلو الخ) يعنى انه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا فإنه يشير باتيانه بلو إلى أن في مذهب مالك قولا آخر في المسألة مخالفا لما ذكره وفى لفظ المصنف قلق لان ظاهر قوله وبلو انها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح بجوابها بعدها ولو لم تقترن بواو وليس كذلك بل إنما تفيد ما ذكر عند اقترانها بلو أو والاكتفاء عن جوابها بما تقدم وأشار الشارح للجواب بأن في كلام المصنف حقد الصفة والحال والدليل على ذلك المحذوف استقراء كلامه ولو قال المصنف وبولو ولا جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان أظهر (قوله المقترنة بالواو) أي التي للحال (2) (قوله ولم يذكر بعدها الجواب) أي والحال أنه لم يذكر بعد لو جوابها (قوله اكتفاء بما تقدمها) أي عليها (قوله إلى رد خلاف) أي قوى اما إذا كان المقابل ضعيفا فلا يشير لرده بلو ولا يتعرض له أصلا لتنزيله منزلة العدم (قوله أي خلاف منسوب الخ) هذا جواب عما يقال إن معنى المصنف إلى خلاف منسوب لمذهب وهو نكرة صادق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ لا يشير بلو إلى خلاف واقع في
(٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541