حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٧
طبخ في الماء، والفرق أن طبخ الطحلب في الماء ينشأ عنه حالة للماء لم تكن فيه من قبل بخلاف الملح إذا طبخ في الماء فإنه إنما يكون ماء مسخنا قاله شيخنا. قوله: (خلافا للمازري) أي القائل أن كل ما طرح قصدا من أجزاء الأرض في الماء فإنه يضر التغير به وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو. قوله: (أو غيرهما) أي من كل ما كان من أجزاء الأرض كمغرة وكبريت وشب وجير ولو محروقا وجبس ولو صارت عقاقير في أيدي الناس كما في ح وغيره، وإن كان لا يجوز التيمم عليها حينئذ لأنه طهارة ضعيفة، واقتصر المصنف على التراب والملح تنبيها بأقرب الأشياء للماء وهو التراب وأبعدها منه وهو الملح على حكم ما بينهما فيعلم بالقياس عليهما. قوله: (السلب بالملح المطروح قصدا) أي وأما المطروح قصدا من غيره فلا يضر التغير به قوله: (وفي الاتفاق إلخ) حاصله أن المتأخرين اختلفوا في الملح المطروح قصدا فقال ابن أبي زيد: لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو المذهب. وقال القابسي: إنه كالطعام فينقله، واختاره ابن يونس وهو المشار له بقول المصنف: والأرجح السلب بالملح. وقال الباجي: المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلاث طرق للمتأخرين، ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب أراد المعدني، ومن جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ فقد اتفقت الطرق على أن المصنوع يضر وهذا هو الشق الأول من التردد الذي صرح به المصنف وهو قوله وفي الاتفاق على السلب به إن صنع تردد، وأما إن كان غير مصنوع ففيه الخلاف المشار له بقوله: ولو قصدا، وترجع هذه الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة فمن قال: لا يضر فمراده ولو مصنوعا، ومن قال: يضر فمراده ولو معدنيا فالمصنوع فيه خلاف كغيره وهذا هو الشق الثاني من التردد وهو المحذوف لان الأصل عدم الاتفاق وهو صادق بالأقوال الثلاثة، فالمصنف أشار بالتردد لتردد الذين أتوا بعد واختلفوا في الفهم إن قلت: إن المصنف قال وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين وهذا ليس منهما. قلت: هذا من الأول لان المراد بالمتقدمين من تقدم ولو تقدما نسبيا وإن كان من المتأخرين لا المتقدمين باصطلاح أهل المذهب وهم من كان قبل ابن أبي زيد، والمراد بالنقل عن المتقدمين ما نسب إليهم ولو بحسب الفهم والحمل لكلامهم. قوله: (وهو عدم الاتفاق على السلب به) أي المصنوع. قوله: (بل الخلاف) أي المشار له بقول المصنف: ولو قصدا جاز فيه كالمعدني قوله: (عدم السلب مطلقا) أي سواء كان معدنيا أو مصنوعا.
قوله: (لا يرفع الحدث بماء متغير إلخ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بمتغير إلخ عطف على قوله بالمطلق، وفيه إشارة إلى جواز عطف النكرة على المعرفة. قوله: (أو ظنا) أي قويا بخلاف المشكوك في تغيره، والمظنون تغيره ظنا غير قوي والمتوهم تغيره، والحاصل أن المتغير بالمفارق أما لون الماء أو طعمه أو ريحه وفي كل إما أن يتحقق التغير أو يظن ظنا قويا أو غير قوي أو يشك فيه أو يكون متوهما فإن كان المتغير اللون أو الطعم ضر اتفاقا إن كان التغير محققا أو مظنونا ظنا قويا لا إن كان مشكوكا أو متوهما أو مظنونا ظنا غير قوي، وإن كان المتغير الريح فكذلك على المعتمد. وقال ابن الماجشون: تغير الريح لا يضر مطلقا، ونسب ابن عرفة لسحنون التفرقة بين كون تغير الريح كثيرا فيضر خفيفا فلا يضر وكلا القولين ضعيف، وما ذكرناه من التفرقة بين الظن القوي وغيره هو ما لعبق ولكن الحق
(٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541