حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٢
ولا يشمل طهارة ما يحمله المصلي سواء كان ماء مضافا أو غيره. وأجيب بأن الباء للملابسة (1) أي توجب للمتصف بها جواز الصلاة للشخص بملابسته، والمراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه طهارة ظاهر البدن من خبث وخرج عنه طهارة المكان فلذا زاد قوله أو فيه لادخالها وأما قوله أوله فلادخال طهارة هيكل الشخص بتمامه من حدث. قوله: (إن كان محمولا للمصلي) أي إن كان الموصوف بها محمولا للمصلي سواء كان المحمول ثوبا أو ماء مضافا أو غيره فكان الأولى أن يقول: إن كان ملابسا للمصلي ليشمل ما قلناه من طهارة الثوب والماء وطهارة ما يحمله المصلي من ماء مضاف أو غيره، ويشمل أيضا طهارة ظاهر البدن من أجل خبث فظاهر البدن متصف بالطهارة وهو ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح. قوله: (إن كان مكانا له) أي إن كان الموصوف بها مكانا للمصلي. قوله: (إن كان نفس المصلي) أي إن كان الموصوف بها نفس المصلي. بقي شئ آخر وهو أن التعريف لا يصدق على الطهارة المستحبة التي لا يصلى بها كالوضوء لزيارة الأولياء والدخول على السلاطين، فإما أن يقال: التعريف للطهارة المعتد بها وهي المعتنى بها اعتناء كاملا شرعا، أو يجعل تخصيص زيارة الأولياء مثلا بنية الوضوء مانعا فهي تبيح الصلاة لولا المانع. قوله (ويقابلها) أي الطهارة بهذا المعنى أي وهو قوله: صفة حكمية إلخ أي وأما الطهارة لا بهذا المعنى بل بمعنى إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة وهو الحدث بالماء، أو ما في معناه كما في قولهم: الطهارة واجبة فلا تقابل النجاسة واستظهر ح أن الطهارة حقيقة في كل من المعنيين. قوله: (صفة حكمية) أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها. وقوله: توجب لموصوفها أي تستلزم للمتصف بها. وقوله: منع استباحة الصلاة أي منع الشخص من التلبس بالصلاة بالفعل بملابسة ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولا للمصلي أو فيه إن كان ذلك الموصوف بها مكانا للمصلي ولم يقل أوله كما في حد الطهارة لأنه لا يقال شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس، ففي الحديث أنه (ص) أنكر على من لم يجبه حين دعاه وتعلل بأنه كان نجسا أي جنبا فقال له: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. إن قلت: إنه وإن كان لا يقال له نجس باعتبار الحدث لكن يقال له نجس باعتبار قيام النجاسة به. قلت: نجاسة البدن داخلة في قوله به لان معناه بملابسته والموصوف بالنجاسة وهو ظاهر البدن ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح * فإن قلت: يرد على تعريف النجاسة أنه غير مانع لشموله للدار المغصوبة والثوب المغصوب فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي المغصوبة تمنع الصلاة به أو فيه ومع ذلك ليس واحد منهما متصفا بالنجاسة. وأجيب: بأن المراد بمنع الصلاة المنع الوضعي وهو عدم الصحة لا التكليفي وهو الحرمة والدار المغصوبة وإن قام بها وصف وهو المغصوبية لكنه لا يقتضي عدم صحة الصلاة وإن اقتضى حرمتها. وأما الجواب بأنا لا نسلم أن كل واحد منهما قام به صفة اقتضت منع الصلاة به أو فيه وذلك لان منع الصلاة وحرمتها في المغصوب إنما هو لشغل ملك الغير بغير إذنه وهذا غير قائم بالمغصوب ففيه أن المغصوبية تستلزم الشغل المذكور ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم. قوله: (منع استباحة الصلاة له) أي منعه من التلبس بالصلاة بالفعل (قوله على نفس المنع) أي النهي عن التلبس بالعبادة سواء كانت صلاة أو طوافا أو مس مصحف فالحدث بهذا المعنى من صفات الله تعالى وإن كان يمتنع الاطلاق لان صفاته توقيفية. قوله: (سواء تعلق بجميع الأعضاء) أي سواء تعلق بالشخص باعتبار الأعضاء أو باعتبار بعضها هذا مراده لان المنع إنما يتعلق بالشخص أي الهيكل بتمامه لا بالأعضاء كلا أو بعضا. قوله: (ويطلق في مبحث الوضوء)
(٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541