حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٣
الأولى في مبحث نواقض الوضوء في قولهم ينقض بالحدث. قوله: (وفي مبحث قضاء الحاجة) أي في قولهم آدب الحدث كذا. قوله: (على خروج الخارج) أي خروج البول والغائط فعلم من كلامه أن الحدث يطلق على أربعة أمور، والظاهر من كلامهم أنه حقيقة في الكل. قوله: (يرفع الحدث) أي يرتفع ويزول برفع الله له بسبب استعمال الماء المطلق على الوجه المعروف شرعا. قوله: (الوصف الحكمي) أي التقديري قوله: (المقدر) أي المفروض قوله: (أو المنع المترتب على الأعضاء) أي المتعلق بها وليس المراد القائم بالأعضاء لان المنع صفة للمولى عز وجل. ولا يقال: إن المنع متعلق بالشخص لا بالأعضاء فلا يصح ما قال. لأنا نقول: في الكلام حذف أي المتعلق بالشخص باعتبار الأعضاء كلها أو بعضها، أو المراد القائم مقارنه وهو الوصف بالأعضاء وذلك لان الوصف المقدر قيامه بالأعضاء مقارن للمنع المتعلق بالشخص فهما متلازمان، فمتى حصل أحدهما حصل الآخر، ومتى ارتفع أحدهما ارتفع الآخر، واقتصار الشارح على الوصف والمنع مع أن الحدث يطلق على أمور أربعة كما تقدم له للإشارة إلى أن الحدث الذي يرتفع بالمطلق الحدث بهذين المعنيين لا الحدث بالمعنيين الآخرين أعني الخارج وخروجه لأنهما لا يرتفعان لان رفع الواقع محال وحينئذ فلا تصح إرادتهما إلا أن يقدر مضاف أي يرتفع حكم الحدث أو وصف الحدث. لا يقال: الحدث بمعنى المنع لا تصح إرادته لأنه حكم الله عز وجل وحكمه قديم واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه. لأنا نقول: الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. فإن قلنا: إن تعلقه بأفعال المكلفين جزء من مفهومه كان حادثا لا قديما لان المركب من القديم والحادث حادث وارتفاع الحادث ظاهر. وإن قلنا: إن التعلق قيد خارج عن مفهومه كان قديما وحينئذ فارتفاعه باعتبار تعلقه لا باعتبار ذاته والتعلق أمر اعتباري ممكن الارتفاع والمراد بارتفاع تعلقه أنه إذا تطهر المحدث بالمطلق لا يتعلق به المنع من الصلاة وينقطع تعلق المنع به تأمل قوله: (أي عين النجاسة) هو بالجر تفسير للخبث. قوله: (الصفة الحكمية) أي القائمة بالمتنجس التي تمنع الشخص من الصلاة بملابستها إن كان ثوبا أو فيه إن كان مكانا، وأما عين النجاسة فتزال بكل قلاع.
قوله: (إن النجاسة تطلق على الجرم المخصوص) أي كما تطلق على الصفة التي توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه، والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من صلاة وطواف النجاسة بمعنى الوصف المترتب عند إصابة العين للشئ الطاهر من ثوب أو بدن أو مكان، والنجاسة بمعنى الوصف هو المعبر عنه بحكم الخبث في كلام المصنف. هذا ونقل ح عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبا لحكم جنسه عليه كالدم المسفوح مثلا إذ لا منع في المعفو عنه، واختار المج أن إطلاق النجاسة على المعفو عنه حقيقة لأنه يمنع لولا العذر نظير الرخصة. قوله: (القائم به الوصف) أي المتلبس به وإلا فالوصف الحكمي لا يقوم بها. قوله: (حدثية) نسبة للحدث من حيث أنها ترفعه. وقوله وخبثية نسبة للخبث من حيث إنها ترفع حكمه. قوله: (مائية) نسبة للماء من حيث أنها تتحصل به، وكذا يقال في قوله ترابية. قوله: (بغسل) أي تحصل بغسل كما في الوضوء والغسل. قوله: (أصلي) أي كما في مسح الرأس قوله: (اختياري) أي كما في المسح على الخفين قوله: (أو اضطراري) أي كما في المسح على الجبيرة. قوله: (مائية وغير مائية) أي تحصل بالماء وبغيره. قوله: (ونضح) أي وهو رش الماء على ما شك في إصابة النجاسة له. قوله: (في كيمخت فقط) أي وعند الشافعية والحنفية في جلد كل
(٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541