حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٦
فكأنه قام لها، وقال ابن المواز: إنها تجزيه لان الغيب كشف أنها رابعة وأنه ليس مسبوقا لان الركعة الأولى التي فاتته قبل الدخول ظهر أنها باطلة وهذه الخامسة بدلها فهي رابعة في نفس الامر دون الظاهر بالنسبة للامام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم قوله: (وتصح صلاته) لا يقال: الحكم بصحة صلاة المسبوق الذي علم بخامسيتها وتبع الامام فيها يخالف ما مر من أن من وجب عليه الجلوس لتيقنه انتفاء الموجب تبطل صلاته إذا خالف وقام مع الامام. لأنا نقول: لا مخالفة لان محل بطلان صلاته إذا خالف ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في الواقع وإلا صحت، وهنا إنما صحت لكون الإمام قال: قمت لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمل اه‍ تقرير شيخنا عدوي. قوله: (ولم يجمع إلخ) أي بأن صدقوه كلا أو بعضا. قوله: (وإن لم يتأول) أي هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غير متأول بأن تبعه عمدا، والصواب أن يقول: ولم يتأول لان العمد هو محل التفصيل، وأما إذا تبعه سهوا أو تأويلا فالصلاة صحيحة مطلقا انظر بن. قوله: (وهل كذا إلخ) حاصله أن المسبوق إذا تبع الامام في خامسة وهو غير عالم بكونها خامسة فقيل: لا تجزيه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا، وقيل إنها تجزيه إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، فمحل الخلاف في إجزائها وعدمه حيث لم يجمع المأمومون على نفي الموجب، وأما إذا أجمعوا على ذلك فلا تجزئ اتفاقا، وما ذكر من أنهم إذا لم يجمعوا على نفي الموجب فقولان، وإذا أجمعوا فلا تجزئ اتفاقا محله إذا قال الامام: قمت لموجب، أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلاته صحيحة ولا تجزيه تلك الركعة اتفاقا قوله: (واعترض عليه) أي على المصنف بأن القول الأول ليس بموجود إلخ الاعتراض لح، وتعقبه طفي بأن ابن بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وذكره ابن شاس وابن الحاجب وذلك لان كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء الخامسة للمسبوق وعدم اجزائها إذا قال الامام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا بغيره والقول بعدم الاجزاء مطلقا هو الأول في كلام المؤلف، وهناك قول ثالث لابن المواز في العالم وغيره وهو الاجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب والمؤلف جزم بعدم الاجزاء في العالم، وذكر في غير العالم الخلاف بعدم الاجزاء مطلقا والاجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب، ولم يذكر القول بالاجزاء لا في العالم ولا في غيره انظر بن. قوله: (مطلقا) أي سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا. قوله: (ولم يتنبه لذلك) أي لذلك الترك إلا بعدما عقد الركعة الزائدة، وأما لو تنبه لذلك قبل فعلها فلا يكون ما يأتي به زائدا لأنه عوض عما حصل فيه الخلل، ولا يتصور أن ينوي أنها خامسة مع علمه بالخلل قبل عقدها، وعلى تقدير أنه لو نوى ذلك فلا تضر هذه النية كنية الامام أنه لا يحمل عن المأموم ما يحمله. قوله: (ولم تبطل صلاته) أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلاب وهو المشهور، وقال الهواري: المشهور البطلان حينئذ نظرا للتلاعب في قصده والقولان في ح. قال بعض الأشياخ: ويمكن حمل ما قاله الهواري على الفذ والامام وما لابن غلاب على المأموم لان له عذرا في الجملة قوله: (من انقلاب ركعاته) أي وأن عليه في نفس الامر ركعة وهم في هذا المبحث يراعون ما في نفس الامر قوله: (ومفهوم إن تعمدها) أي وهو ما إذا أتى بها سهوا قوله: (الاجزاء) أي وهو المشهور. وقال ابن القاسم: لا تجزي الساهي أيضا لفقد قصد الحركة للركن، وعلى هذا جرى المصنف في قوله السابق ويعيدها المتبع، لكن تقدم عن ابن عرفة إنكاره اه‍ بن. وعلى كلام ابن القاسم فلا مفهوم لقول المصنف إن تعمدها فصل: في سجود التلاوة قوله: (سجود) أي طلب منه إيجاد ماهية السجود في أقل أفرادها وهو واحد لأنه المحقق، فاندفع ما أورد على المؤلف أنه ليس فيه تعرض للوحدة على أنه قد يقال: أنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط بشرط الصلاة مثلا إشارة إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم له حكم النكرات، ففي كلامه تعرض لقيد الوحدة. قوله: (سجدة واحدة) فلو
(٣٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541