حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٥
جلس وصحت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا، والصواب أنه تصح صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو أعذر من الناعس والغافل، وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إن كان عالما أنه لا يجوز له اتباعه وإن كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته. قوله: (إن لم يتبين إلخ) هذا يعين أن معنى قول المصنف: بطلت تهيأت للبطلان لا أنها بطلت بالفعل قوله: (لا سهوا إلخ) حاصله أن من تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس فتبعه سهوا لا تبطل صلاته، وكذلك إذا كان غير متيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الاتباع وجلس سهوا، فإن صلاته صحيحة، فإذا قال الامام بعد فراغه من الصلاة: قمت لموجب فإن هذا الثاني يأتي بركعة، وكذا الأول يأتي بركعة ولا تجزيه التي فعلها مع الامام سهوا، وقيل: إنها تجزيه وعلى الأول فيحصل معه في الرباعية ست ركعات والقولان مخرجان على الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فأتى بركعتين نافلة ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري، قال ابن عبد السلام وابن هارون: وأصل المشهور الإعادة كذا في ح اه‍. قال بن: قلت قد أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر عليه المصنف ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها، ونقل ابن بشير: يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة لا أعرفه، وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه ركعتين واضح فرقه قوله: (وإلا فلا) أي وإلا يقل الامام ذلك فلا يأتي الجالس بركعة ولا يعيدها المتبع. قوله: (وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه) أي سواء قال الامام: قمت لموجب أم لا. قوله: (إن سبح) أي ولم يتغير يقينه قوله: (فخالف عمدا بطلت صلاته) أي وإن خالف سهوا لا تبطل قوله: (تأول بجهله وجوبه) أي بأن استند لحديث: إنما جعل الامام ليؤتم به ونحوه قوله: (لا لمن لزمه اتباعه) هذا معطوف على محذوف وهو محترزه والتقدير وصحت لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده لا لمن لزمه اتباعه إلخ لان معناه لا إن تغير اعتقاده، وحاصل ذلك أنه إذا جلس لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له بعد الصلاة خطأ نفسه بأن قال الامام: قمت لموجب فإن صلاته تبطل، فهذا يفارق قوله: وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير يقينه وهذا تغير عما كان يعتقده، وإنما لم تصح صلاته لأنه تبين إن كان يلزمه اتباعه في نفس الامر فهو أي من تيقن انتفاء الموجب مؤاخذ بالظاهر تارة من حيث أنه أمر بالجلوس والبطلان إن قام وبما في نفس الامر تارة أخرى حيث بطلت إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك. قوله: (ولم تجز) أي بعد الوقوع والنزول وأما القدوم على اتباعه فهو حرام، وإنما لم تجزه لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلها على أنها زائدة، وحاصل المسألة أن المسبوق بركعة إذا تبع الامام عمدا في الركعة التي قام لها وهو عالم بأنها خامسة لامامه لاعتقاده الكمال بسبب حضوره الامام من أول صلاته، والحال أن الإمام قال: قمت لموجب ولم يجمع المأمومون على نفيه فقال مالك: إن صلاته صحيحة وهذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي سبقه بها الامام لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت صلاته لان عليه في الواقع ركعة
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541