حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠٠
قوله: (إما أن يكون في الأخيرة) أي إما أن يكون حصل له الشك وهو في الجلسة الأخيرة قوله: (وإن كان شكه في الأخيرة) أي وهو في الجلسة الأخيرة قوله: (فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة) هذا مذهب ابن القاسم، وخالفه أصبغ وأشهب فقالا: يأتي بركعة فقط ولا يسجدها لان المطلوب إنما هو رفع الشك بأقل مما يمكن وكل ما زاد على ما يرتفع به الشك وجب طرحه. قوله: (ولا يتشهد إلخ) هذا قول ابن القاسم وخالفه ابن الماجشون فإنه وافقه على كل ما قاله إلا أنه خالفه في عدم التشهد فقال: إنه يتشهد قبل إتيانه بالركعة لان سجوده إنما هو مصحح للرابعة والتشهد من تمامها، وقال ابن القاسم: المحقق له ثلاث ركعات وليس محلا للتشهد، واختاره محمد بن المواز كذا في حاشية شيخنا قوله: (مع احتمال النقص) أي نقص السورة من إحدى الأوليين لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والامام، وأما المأموم فإنه يسجد السجدة لتكملة الرابعة وبعد سلام الامام يأتي بركعة بالفاتحة، وسورة الاحتمال أن يكون الخلل من إحدى الأوليين ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة قوله: (وإن كان في قيام ثالثته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه أو كان في تشهد الثانية ففي الأحوال الثلاثة يسجد لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه الأولى لاحتمال أنها منها وصارت الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة وحينئذ فيأتي بثلاث ركعات كما قال الشارح، وأما لو حصل له الشك بعد أن رفع من ركوع الثالثة فلا يسجد لفوات التدارك ويتشهد بعد هذه الثالثة ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة هذا إذا كان فذا أو إماما، وأما المأموم الذي شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الامام بركعة وبعده بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام قوله: (من الثانية) أي التي لم يفت تداركها قوله: (لاحتمال كونها منها) أي وقد بطلت بعقد الثانية. قوله: (ثم بركعتين بالفاتحة فقط) هذا كله إذا كان فذا أو إماما، وأما لو كان مأموما فإنه يصلي مع الامام ركعتين بعد السجدة التي جبر بها الثانية وبعد سلام الامام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك الركعة ولا يضر المأموم إتيانه بالسجدة في صلب الامام لأنه تلا في إصلاح لا قضاء، فلو كان ذلك المأموم مسبوقا جرى على المسائل اجتماع البناء والقضاء قوله: (وإن كان في قيام رابعته) أي أو في ركوعها وقبل الرفع منه، وأما إن حصل له الشك بعد الرفع منه فلا يسجدها لفوات التدارك ولا يتشهد بعد هذه الرابعة لأنها صارت ثالثة ويأتي بركعة بالفاتحة فقط ويسجد قبل السلام لنقص السورة والزيادة قوله: (جلس وأتى بها) هذا على مذهب ابن القاسم، وأما على مقابله وهو ما لأصبغ وأشهب فإنه يبني على الركعتين ويأتي بما بقي عليه فقط قوله: (ويأتي بركعتين) أي يقرأ فيهما بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام هذا إذا كان فذا أو إماما، فإن كان مأموما فإنه يسجد لجبر الثالثة ولا يتشهد بعدها ويصلي مع الامام ركعة ثم بعد سلام الامام يأتي بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك الركعة. قوله: (وإن سجد إمام سجدة) أي من أي الركعة كانت من الأولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة وقام للرابعة وقوله: وإن سجد إمام سجدة إلخ ظاهره سواء انفرد الامام بالسهو أو شاركه بعض المأمومين فيه فعلى كل حال لا يتبعه في قيامه المأموم العالم بسهوه، وقال بعضهم: يتعين أن يحمل كلام المصنف على ما إذا وافق بعض
(٣٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541