حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٣٠١
المأمومين الامام في سهوه لأن هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم وسحنون، وأما إذا لم يشاركه أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيهم، وإذا جلس في الثانية أو الرابعة جلسوا معه، وإذا سلم سلموا وأجزأتهم، والطريقة الأولى طريقة اللخمي والمازري والثانية طريقة ابن رشد. قوله: (أي له) أي لأجله أي لأجل سهوه قوله: (لعله يرجع) أي فإن رجع سجدها هو ومأمومه معه قوله: (وسبح به) أي والتسبيح فرض كفاية إذا حصل من بعضهم كفى. قوله: (لكنها) أي الصلاة قوله: (لا تبطل عليهم) أي بزيادة تلك السجدة التي سجدوها لأنفسهم مراعاة لمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لأنفسهم. قوله: (فإن رجع إليها الامام) أي بعد أن سجدوها. قوله: (ولا يجلسون معه) أي لأنه كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع قوله: (وهي رابعة) أي والحال أنها رابعة في ظنه فإن تذكر الامام قبل سلامه أتى بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع قوله: (فإذا سلم) أي ولم يأت بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلام ولو لم يطل لان السلام عند سحنون بمنزلة الحدث، فقول خش: فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا وإذا بطلت عليه فلا يحمل عن المأمومين سهوا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له. قوله: (وأمهم فيها أحدهم) ظاهره أن الاستخلاف جائز جوازا مستوي الطرفين والحق أنه مندوب.
قوله: (وصحت) أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم: كل صلاة بطلت على الامام بطلت على المأموم قوله: (وسجدوا قبله) أي قبل السلام قوله: (من الركعة) أي الثانية لان الأولى لما بطلت رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية، فكأن الامام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية في نفس الامر، والنقص الحاصل من الامام يوجب السجود قبل السلام سواء وافقه المأموم على ذلك أم لا. قوله: (وهو ضعيف) أي لأنه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لابطال الأولى بتركهم السجود، ومن تعمد إبطال ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسهم حال قيام الامام وقيامهم حال جلوسه فيه مخالفة له ومخالفة الامام لا تجوز قوله: (والمعتمد) أي وهو مذهب ابن القاسم قوله: (أنه لم يفهم بالتسبيح كلموه إلخ) الأولى أن يقول: والمعتمد أنهم يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها لأنفسهم إلخ وذلك لان ابن القاسم وإن كان يقول: إن الكلام لاصلاح الصلاة جائز ولا يبطلها يقول بعدم كلام المأمومين للامام في هذه الجزئية فإن كلموه فلا بطلان كذا قرر شيخنا العدوي وانظر ما وجهه. قوله: (فإذا تذكر ورجع لسجودها) أي قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية بأن رجع في حال قيامه للثانية قوله: (فلا يعيدونها معه على الأصح) أي وهو قول ابن المواز وصححه اللخمي والمازري قوله: (ولما بين حكم ما إذا أخل الامام بركن) أي وكذا الفذ لان قوله سابقا وتداركه
(٣٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541