حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
بقاء العذاب على حقيقته. قوله: (ولا يترك مسلم لوليه الكافر) أي يحرم قوله: (ولا يغسل مسلم أبا كافرا) أي بناء على أن غسل الميت تعبد لا للنظافة وإلا جاز قوله: (أي لا يجوز له ذلك) أي لزوال حرمة أبويه بموته. قوله: (ولا خصوصية للأب) أي بل غيره من الأقارب كذلك بل لو وجد كافر ميت وليس معه أحد من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه وجبت مواراته كما في المدونة، وظاهره ولو كان حربيا وقيل إن الحربي يترك للكلاب تأكله. قوله: (وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد كان أفضل) اعترض بأن المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه؟ وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه، وفي هذا الجواب نظر لما تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضا، وإن قيل بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين اه‍ بن. ولعل الأولى أن يقال: إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل مطلقا نظرا لما قيل إنها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم بلا وضوء، وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان متلبسا به وقوي النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح باب الزكاة قوله: (وشرعا اخراج إلخ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري. وقوله: وتطلق على الجزء المذكور أي الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص إذا بلغ نصابا المدفوع لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن وهذا تعريف لها بالمعنى الأسمى، وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكاة مع كونه ينقص المال حسا لنموه في نفسه عند الله تعالى كما في حديث: ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل أو لأنه يعود على المال بالبركة والتنمية باعتبار الأرباح أو لان صاحبها يزكو بأدائها، قال الله تعالى: * (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها) * قوله: (من مال مخصوص) وهو النعم والحرث والنقدان وعروض التجارة والمعادن قوله: (تجب زكاة إلخ) هذا في قوة قولنا كل نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وظاهره كان ملكا لواحد أو لأكثر وهو كذلك، والمراد بالزكاة المعنى المصدري وهو الاخراج لا المعنى الاسمي إذ لا تكليف إلا بفعل. قوله: (نصاب النعم) النصاب لغة الأصل وشرعا القدر الذي إذا بلغه المال وجبت الزكاة فيه، وسمي نصابا أخذا له من النصب لأنه كعلامة
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541