حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
قوله: (ولا يجزئ عنها حق) أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة، وأما أخذ الحقة عن بنت اللبون فتجزئ والفرق بين ابن اللبون يجزئ عن بنت المخاض والحق لا يجزئ عن بنت اللبون أن ابن اللبون يمتنع من صغار السباع ويرد الماء ويرعى الشجر، فقابلت هذه الفضيلة الأنوثة التي في بنت المخاض والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة الأنوثة التي فيها. قوله: (وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون الخيار للساعي) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من التقادير وبين أن في الإحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين قال: ثم ما زاد ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الامام مالك أن المراد بالزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح، وحمل ابن القاسم الزيادة على مطلق الزيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق، وأما في مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما فعند الامام يخير الساعي بين أخذ حقتين أو ثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف وذلك لان المائة والواحد والعشرين يصلح فيها حقتان ويصلح فيها ثلاث بنات لبون إذ فيها أكثر من خمسين وأكثر من ثلاث أربعينات فلذا خير الساعي، وقال ابن القاسم: يتعين ثلاث بنات لبون قوله: (الخيار للساعي) أي فإن اختار الساعي أحد الصنفين وكان عند رب المال الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذه الساعي ولا يستحب له اخراج شئ زائد قاله سند. قوله: (إن وجدا أو فقدا) فإن وجد أحد الصنفين تعين رفقا بأرباب المواشي ومثله ما إذا وجد أو كان أحدهما معيبا فهو كالعدم، وكذا إذا كان أحدهما من كرائم الأموال فيتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء ربها بدفع الكرام، فإن وجد الصنفان سليمين واختار الساعي أحدهما وكان الصنف الآخر أفضل عند رب الماشية أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له اخراج شئ زائد قاله سند. قوله: (وتعين أحدهما) أي الحقتان أو الثلاث بنات لبون حال كونه منفردا في الوجود فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ الساعي ما وجد ولم يكلفه ما فقد. قوله: (ثم في تحقق كل عشر) إنما قدر الشارح تحقق لأجل أن يدخل في كلام المصنف المائة والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها، ولو أبقى كلام المصنف على ظاهره لم تدخل هذه الصورة فيه لان ظاهره ثم في كل عشر بعد المائة والتسعة والعشرين يتغير الواجب، وضابط الاخراج فيما إذا زادت الإبل على المائة والثلاثين أن تقسم عدد عقود ما يراد تزكيته على عدد عقود الخمسين أو على عدد عقود الأربعين، فإن انقسمت على الخمس فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج حقاقا أو على الأربعة فقط دون كسر، فعدد الخارج بنات لبون أو عليهما معا دون كسر، فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخيار كما في مائتي الإبل وإن انكسر عليهما فألغ قسمتها على الخمسة وأقسمها على الأربعة وخذ بعدد الخارج الصحيح بنات لبون وأنسب الكسر للأربعة المقسوم عليها فإن كان ربعا فأبدل واحدة من بنات اللبون بحقة، وإن كان ربعين فأبدل ثنتين، وإن كان ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثة. قوله: (هي الموفية سنة) وأما قبل تمام السنة فتسمى حوارا، ولا يأخذها الساعي عن بنت المخاض مع زيادة ثمن ولا يأخذ ما فوق الواجب ويدفع ثمنا قاله ابن القاسم وأشهب، فإن وقع ذلك ونزل أجزأ اه‍ عدي قوله: (فأمها حامل) أي فإذا تمت سنة التربية على الولد فأمه حامل قوله: (قد مخض الجنين) أي تحرك الجنين في بطنها قوله: (لان أمها صارت لبونا) أي صار لها لبن جديد قوله: (استحقت الحمل) أي طروق الفحل. وقوله: وأن يحمل أي واستحقت
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541