حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤٢٣
وقوله: وإلا أي بأن كان يحرم حلقه حال الحياة كحلق لحيته وشاربه قوله: (ويؤخذ إلخ) أي أنه إذا سال منها شئ بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم فإنه يندب إزالته بالغسل أو بغيره لأجل النظافة وإن كان معفوا عنه لكونه سال بنفسه. قوله: (إن فعلت استنانا) ظاهر السماع الكراهة مطلقا، وذهب ابن حبيب إلى الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إنما كره ذلك مالك إذا فعل ذلك استنانا نقله عنه ابن رشد، وقاله أيضا ابن يونس، واقتصر اللخمي على استحباب القراءة ولم يعول على السماع، وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب إلا قراءة يس، وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقا اه‍ بن. قوله: (أي تبخيرها) أي لأجل زوال رائحة الموت في زعمه. قوله: (لأنه ليس من عمل السلف) أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا القراءة، ونص المصنف في التوضيح في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة على القبور، ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قال: لأنا مكلفون بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الامر إلى اسقاط أحد العملين اه‍. وهذا صريح في الكراهة مطلقا.
تنبيه: قال في التوضيح في باب الحج: المذهب أن القراءة لا تصل للميت حكاه القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة اه‍. وفيها ثلاثة أقوال: تصل مطلقا لا تصل مطلقا والثالث إن كانت عند القبر وصلت وإلا فلا، وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى: * (وإن ليس للانسان إلا ما سعى) * قال: وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز ذلك وحصل للميت أجره اه‍. وقال ابن هلال في نوازله: الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه ويحصل له أجره إذا وهب القارئ ثوابه له، وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الامر منذ أزمنة سالفة، ثم قال: ومن اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له: ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموتى؟ فقال: هيهات وجدت الامر على خلاف ما كنت أظن اه‍ بن. قوله: (خلفها) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر: بل الصياح منهي عنه مطلقا بن قوله: (وهذا ينافي ما تقدم) أي من أن الصياح أي البكاء مع رفع الصوت حرام قوله: (وقول استغفروا لها) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له. قوله: (ولو طولوا) أي ولو حصل طول في تجهيزها قوله: (أو لحاجة) أي أو كان الانصراف لحاجة. قوله: (أو بعد الصلاة) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن. وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها أو لا، كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة، كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا، وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من أهلها والحال أنهم لم يطولوا، فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا، وإن طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا. قوله: (بلا وضوء) أي للحامل قوله: (ولو على القول بطهارته) أي لاحتمال خروج قذر منه ومراعاة للقول بنجاسته قوله: (وكره لصلاة عليه فيه) فإن صلى عليه فيه كره له من حيث إيقاع الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث أنه مأمور بها، وقول ابن رشد: وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه لا يأثم في إيقاعها في المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الاثم والأجر مصروف إلى الايقاع في المسجد لا إلى الصلاة نفسها. قوله: (وإلا ندب إعادتها) أي وإلا تقع أولا جماعة بإمام بأن وقعت أولا من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ قوله: (كسقط) أي كما يكره أيضا تغسيل سقط، نعم يندب غسل دمه ووجب لفه بخرقة ومواراته
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541