حاشية الدسوقي - الدسوقي - ج ١ - الصفحة ٤١٢
قوله: (وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم) ظاهره أنه إذا لم يفقه بالتسبيح لا يكلمونه، وتقدم أن المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلافا لسحنون. قوله: (وقيل تبطل) أي صلاتهم إن لم يتنبه عن قرب وهذا ضعيف، فإن الذي في ح عن سند ظاهره يخالف هذا. قوله: (من إمام ومأموم) أي لان المطلوب كثرة الدعاء للميت قال في المج: والذي يظهر كفاية من سمع من المأمومين دعاء الامام فأمن عليه لان المؤمن أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبت دعوتكما أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن. قوله: (وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ) أي وأما قول ابن الحاجب تبعا لابن بشير ولا يستحب دعاء معين فقد تعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا في المدونة استحب دعاء أبي هريرة. قوله: (وهو أن يقول) أي بعد كل تكبيرة قوله: (كان يشهد أن لا إله إلا أنت) زاد في رواية وحدك لا شريك لك بعد قوله: لا إله إلا أنت والأحسن الجمع بين الروايتين. قوله: (من فتنة القبر) أي وهي السؤال فيه ويؤخذ من هذا أن الأطفال يسئلون وقيل لا يسألون وقيل بالوقف وهو الحق لأنه لم يرد نص بشئ. واعلم أن هذا الدعاء يقال عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة ويزيد بعده لكن عقب الرابعة فقط: اللهم اغفر لاسلافنا وأفراطنا من سبقنا بالايمان، اللهم من أحييته منا فأحيه على الايمان ومن توفيته منا فتوفه على الاسلام واغفر للمسلمين والمسلمات ثم يسلم. قوله: (والجمهور على عدم الدعاء) أي بعد الرابعة وحينئذ فالمشهور خلاف ما للخمي لقول سند كما في ح: وقال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة، ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب اه‍. ومثله في الذخيرة اه‍ بن. وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه، وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما صرح بذلك الأفاضل وكلام غيره ضعيف وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة. قوله: (وخير ابن أبي زيد) أي في الدعاء بعد الرابعة وعدم الدعاء بعدها قوله: (وطال) راجع للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلاث نسيانا ولم يحصل طول يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير ولا يرجع بتكبير لئلا يلزم الزيادة في عدده، فإن كبر حسبه من الأربع قاله العلامة ابن عبد السلام، وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الأربع وإنما جعلنا قوله: وطال راجعا للنسيان لأنه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد السلام وإن لم يحصل طول. قوله: (وإن دفن فعلى القبر) ظاهره سواء فات اخراجه أو لا. قوله: (راجع للثانية إلخ) حاصل ما في المواق أن الصلاة الناقصة بعد التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا، فإن جعلناها كتركها رأسا كما عند ابن شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأسا، وقد أشار له ابن عرفة بقوله: من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت، فإن فات ففي الصلاة على قبره قولان لابن القاسم وابن وهب، والثاني لسحنون وأشهب، وشرط الأول ما لم يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب، والثاني لسماع عيسى من ابن وهب، والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم اه‍. وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض
(٤١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 باب أحكام الطهارة 30
2 فصل الطاهر ميت مالا دم له الخ 48
3 فصل في إزالة النجاسة 65
4 فصل يذكر فيه أحكام الوضوء 84
5 فصل ندب لقاضي الحاجة جلوس الخ 104
6 فصل نقض الوضوء بحدث الخ 114
7 فصل يجب غسل ظاهر الجسد الخ 126
8 فصل رخص لرجل وامرأة وان مستحاضة بحضر أو سفر مسح جورب الخ 141
9 فصل في التيمم 147
10 فصل في مسح الجرح أو الجبيرة 162
11 فصل في بيان الحيض 167
12 باب الوقت المختار 175
13 فصل في الاذان 191
14 فصل شرط الصلاة 200
15 فصل في ستر العورة 211
16 فصل في استقبال القبلة 222
17 فصل فرائض الصلاة 231
18 فصل يجب بفرض قيام الخ 255
19 فصل وجب قضاء فائتة الخ 263
20 فصل في سن سجود السهو 273
21 فصل في سجود التلاوة 306
22 فصل في بيان حكم النافلة 312
23 فصل في بيان حكم صلاة الجماعة 319
24 فصل في الاستخلاف 349
25 فصل في أحكام صلاة السفر 358
26 فصل في الجمعة 372
27 فصل في حكم صلاة الخوف 391
28 فصل في أحكام صلاة العيد 396
29 فصل في صلاة الكسوف والخسوف 401
30 فصل في حكم صلاة الاستسقاء 405
31 فصل ذكر فيه أحكام الجنائز 407
32 باب الزكاة 430
33 فصل ومصرفها فقير ومسكين الخ 492
34 فصل في زكاة الفطر 504
35 باب في الصيام 509
36 باب في الاعتكاف 541